هل يجب صلاة المرأة الجمعة في المسجد؟

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول صاحبه ( هل يجب على المرأة صلاة الجمعة فى المسجد؟ وما حكم لو صلت فى البيت هل صحيح أنها لا تفعل شئ فى المنزل حتى تنتهى من صلاة الجمعة؟).
وأجاب "جمعة" قائلًا : إن المرأة ليست من أهل الجمعة، إلا أنها لو حضرت صلت ركعتين مع المسلمين وإلتزمت بالإمام فإنما الإمام ليتم به، ولذلك فإنه يصلى ركعتين فتصلى ورائه ركعتين.
وأشار الى أنه لو صلت منفرده فى بيتها فتصلي 4 ركعات، ولها أن تعمل ما شأت كشأن كل الأيام، فالمراة لم تكن من أهل حضور الجمعة لأسباب منها أنها تعمل فى بيتها لأهلها فالجمعة كسائر الايام فى شأنها.
هل يجوز صلاة المرأة الظهر "يوم الجمعة" والإمام يخطب؟
هل يجب على المرأة التي لا تصلي الجمعة انتظار الإمام حتى ينتهي من صلاته؟، أجابت دار الافتاء المصرية، بانه لا تجب صلاة الجمعة على النساء أصلًا؛ فعنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» أخرجه أبو داود في "سننه".
فالمرأة يجوز لها صلاة الظهر بعد دخول وقته، ولا يجب عليها الانتظار حتى يفرغ الإمام من صلاته.
قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (4/ 493، ط. دار الفكر): [قَالَ أَصْحَابُنَا: الْمَعْذُورُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ضَرْبَانِ: ... (الضَّرْبُ الثَّانِي) مَنْ لَا يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ كَالْمَرْأَةِ وَالزَّمِنِ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قطع الماوردىُّ والدارمىُّ والخراسانيون وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ (وَالثَّانِي) يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تَفُوتَ الْجُمُعَةُ كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَنْشَطُونَ لِلْجُمُعَةِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ الْكَامِلِينَ، فَاسْتُحِبَّ كَوْنُهَا الْمُتَقَدِّمَةَ، وَلَوْ قِيلَ بِالتَّفْصِيلِ لَكَانَ حَسَنًا؛ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ هَذَا الشَّخْصُ جَازِمًا بِأَنَّهُ لَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَإِنْ تَمَكَّنَ اسْتُحِبَّ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ، وَأَنْ لَوْ تَمَكَّنَ أَوْ نَشِطَ حَضَرَهَا اسْتُحِبَّ التَّأْخِيرُ] اهـ.
متى تصلى من لم تجب عليه صلاة الجمعة الظهر يوم الجمعة؟
يجيب على هذه الفتوى الشيخ عويضة عثمان مدير لجنة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الافتاء المصرية من خلال فتوى مسجله له.
قال تعالى فى سورة الجمعة [الآية : 9]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.
يوضح لنا النبى الكريم صلوات الله عليه وسلامه من هم من لم تجب عليه صلاة الجمعة وهم أربعة : (المرأة - المريض - الصغير - العبد أو المسافر).
فأحيًا ينوى من تجب عليه صلاة الجمعة كالمرأة مثلًا فى البيت انى لم اصلى الظهر إلا بعد التأكد من انتهاء صلاة الجمعة بالمسجد وهنا يجيب عليها الشرع انه حين التأكد من دخول الوقت وهو عند سماع الأذان الثانى "أذان الخطبة" وصعود الإمام على المنبر فبنتهاء الأذان دخل وقت صلاة الظهر فعلي كل من لم تحب عليهم صلاة الجمعة أداء صلاة الظهر فى فورًا.