الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من حلف بيمين طلاق على عدم فعل شئ ثم فعله

صدى البلد

أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه (حلفت يمين طلاق بعدم الدخول لمكان معين ثم اضطررت للدخول فيه فما حكم اليمين؟).

وأوضح العجمي، قائلًا: إنه إذا كان الكلام على يمين الطلاق بمعنى قولك "عليا الطلاق" فهذا يلزمك فيها كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد مالًا فصوم 3 ايام، هذا إن كان الحال فى لفظ اليمن، لافتًا الى أنه إذا كان هناك لفظ آخر فاتصل بدار الإفتاء المصرية .

هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟
أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يقع الطلاق؟).

وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شئ واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.

وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.

كفارة من حلف بلفظ "عليا الطلاق بالتلاتة"
وجه متصل تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونة:- دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة ألا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك ؟".

وأجاب أمين الفتوى قائلًا "أن الشئ الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال عليا الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين".