الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الذهب المُهدى للأم في حياتها من أبنائها ضمن الميراث.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء كانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟»، أن بوفاة الأم يكون لأولادها، جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهن المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات في أثاث المنزل ويظننن أنهن الأحق بذلك.

حكم تفضيل الذكور على الإناث في الميراث
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.

وتابع: نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهم على الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.

وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج أو صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.