الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم وصية الأم قبل موتها بحرمان أحد أبنائها من الميراث

حكم وصية الأم قبل
حكم وصية الأم قبل موتها بحرمان أحد أبنائها من الميراث

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء ما دام كان كامل الأهلية ولم يؤثر على أهليته مرض أو كبر سن، مؤكدًا أن كتابة الإنسان تركته لأولاده الصغار وهو حي، جائز ما دام لم ينو به حرمان إخوتهم الكبار من حقهم من الميراث.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونة( أوصت أمي قبل موتها بحرمان أخي من الميراث فماذا نفعل ؟)، أن هذا الابن له حصة من المال لأنه من الورثة الحقيقيين، والميراث ليس له علاقة بالبر والعقوق فمن توفى تقسم تركته على الورثة الشرعيين.

وتابع: الميراث ليس منحة ولا هدية ممن مات للورثة إلا أنه مال له قوانين من عند المولى عز وجل يقلبه كيفما يشاء.

حكم حرمان الأبناء من الميراث

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأب الذي يحرم أبناءه من الميراث حرام شرعًا ويفعل شيئا قاسيا فى حق أبنائه فقسمة الله لابد أن نقضى بها للأبناء ذكور كانوا أو إناثا.

وأضاف "عاشور" فى إجابته على سؤال «ما حكم الوالدين الذين يحرمون أولادهم من الميراث؟»، إن من يتصرف فى ماله حال حياته ليحرم أبناءه من الميراث فهذه نية غير صحيحة يأثم عليها، فيجب على الأباء أن يعطوا بناتهم ما قسمهم الله لهن فى الميراث كما نعطي الذكور ما قسمهم الله لهم.

وأشار إلى أن عقوق الأبناء ليس من أسباب منع الميراث فلا نريد أن تنتشر هذه الثقافة، ولكن نريد أن يسود بر الوالدين.

حكم حرمان الابن العاق من الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».