الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن

حكم كشف المرأة رأسها
حكم كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائلة تقول "إذا قرأتِ المرأة في المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء، وبدون وضوء؛ حرام، أم مكروه، أم لا".

أجابت الدار، في فتوى لها، أن للمحدثة حدثًا أصغر قراءةُ القرآن وإن حَرُمَ مَسُّها للمصحف، كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.

وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء من سائل يقول" هل الملابس الخارجية التي ترتديها المرأة أثناء الدورة الشهرية -الحيض- تعتبر نجسة على الرغم من أنها لم تُمَس بدم الحيض".

أجاب "جمعة" في فتوى له، أن ملابس المرأة الخارجية الطاهرة التي تلبسها أثناء الحيض لا تعتبر نجسة ما لم يُصبها من النجاسات شيءٌ من حيضٍ أو غيره، فإذا تطهرت من الحيض ولبست هذه الثياب فإنه يجوز لها الصلاةُ فيها وقراءةُ القرآن وغيرُ ذلك، فإن أصاب الثوبَ شيءٌ من النجاسات من حيضٍ أو غيره فإنه يكون متنجسًا لا نجسًا ويَطهُر بالغَسل.

وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائلة تقول "هل يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد بغرض سماع العلم في درس السيدات بالمسجد مع الأخذ في الاعتبار أن المكان الذي يلقى فيه درس النساء مكان ملحق بالمسجد وهل يجوز لها أن تحضر في المسجد إن كانت حائضًا وهي التي تلقي الدرس على السيدات في المسجد؟

أجاب جمعة، خلال فتوى له، أنه لا يجوز للحائضِ المكثُ في المسجد ولو بغرض سماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رواه أبو داود وغيره، فإن كان المكان الذي تُلقى فيه دروسُ العلم مُلحقًا بالمسجد وليس مِنه فإنَّ للحائضِ حينئذٍ أن تدخله.

و قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمستحاضة (التنقيط في غير الدورة الشهرية) قراءة القرآن؛ لأن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف.

وأوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن الاستحاضة لا تمنع دخول المسجد أو الطواف، والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله.