الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يغفر الله لمن مات وكان لا يصلى بسبب مرضه ؟

هل يغفر الله لمن
هل يغفر الله لمن مات وكان لا يصلى بسبب مرضه ؟

أمي ماتت مصابة بالفشل الكلوي وكانت لا تستطيع ان تصلى حتى بالتيمم فهل سيغفر لها الله ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي والدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة المذاع عبر فضائية إقرأ.

وأجاب "المصلح" قائلًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال للصحابة من هو الشهيد عندكم قالوا يا رسول الشهيد من مات فى المعركة قال إذا شهداء أمتى قليل وشهداء أمتى كثير ثم قال لهم المبطون والمحروق والغريق والنفساء ومن تمنى الشهادة الى أخرة وعدى 11 نوعا من الشهداء فهؤلاء يموتون وهم شهداء.

وتابع: أسأل الله أن يغفر لها الصلوات التى لم تستطع أن تصليها .

هل المتوفى بمرض الفشل الكلوي شهيد ؟
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا: هل المتوفى بالفشل الكلوي شهيد؟.

قال أمين الفتوى عبر فيديو عل الصفحة الرسمية إن المتوفى بالفشل الكلوي والمبطون يعد شهيدا، كما قال سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك.

وأضاف عويضة، أن من مات بمرض الكبد، وكذلك من مات بالمرض الكلوي له مرتبة من مراتب الشهداء.

وورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟».

وأجاب "وسام"، خلال لقائه فى فتوى مسجلة له، عبر اليوتيوب، أن المتوفى بمرض السرطان شهيد لأنه "مبطون" فهذا مرض باطن فمن مات بهذا المرض فهو شهيد.

وأشار إلى أن النصوص الشرعية جاءت تُبيّن أصناف الشهداء، ومن ذلك ما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وتابع: وقد وضع بعض العلماء ضابطًا للشهيد فقال: "كل من مات في عِلَّةٍ مُؤْلمةٍ متماديةٍ، أو مرضٍ هائلٍ، أو بلاء مفاجئٍ، فله أجر الشهيد، فمن النوع الأول: المَبْطُون، ومن النوع الثاني: المَطْعُون، ومن الثالث: الغريق".

حكم قضاء الصلاة عن الميت
ورد سؤال الى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال أحد الدروس الدينية مضمونه "مات ابني فى سن الـ20 ولم يكن يصلي، فهل أصلى عنه وهل تصل اليه؟".

وأجاب المفتى السابق قائلًا: "اتفقت الأمة بلا نزاع على أنه لا يصلى عن من مات بلا صلاة فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- فى أحاديث كثيرة الحج عن من لم يحج والعمرة عن من لم يعتمر وكذلك الصيام عن من لم يصم، وجاء فى الصلاة فلا أحد يؤديها عن الآخر لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}.

وتابع: أنه اختلط على بعض طلاب العلم من المبتدئين نص عند الشافعية أن رجلًا كان عليه نذر ركعتين وأن النذر فى قوة اليمين ولكنه مات ولم يصل الركعتين فعليه نذر فصلى عنه وليه، فهذا قضاء على ما فرض أبوه على نفسه، فاتفقت الأمة على أن من فاتته صلاة لا يجوز للولى ان يصلى عنه، وهذا عكس من نذر ان يصلى ركعتين لحصول شيء ما، فالنذر به كفارة لذلك يؤديه عنه الغير لكن الفريضة لا يوجد بها كفارة، لذلك لا يجوز للولى ان يؤديها عنه لأنها مربوطة بأوقات".