الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لي أخ تعثر في تجارته وأصبح مدينا ومهددا بالسجن فما الحكم في إعطائه زكاة المال

الزكاة للاخ المدين
الزكاة للاخ المدين



قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربه إعطاء زكاتهم إليه لسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا.

واستدلت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « لي أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد؛ فما الحكم الشرعي في إعطاءه زكاة المال؟» بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي.

واستشهدت بقوله – تعالى- : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، [سورة التوبة: الآية 60]؛ فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وأنها على سبيل الحصر ثمانية مصارف، وذكر من بينها الغارمين.

وتابعت أن الغارمين هم من صنعوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».

وقال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجدة إخراج جزء من زكاة مالها لأحفادها من الولد أو البنت.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "أزهري"، أن الجد إذا لم يكن ملزما بالنفقة على الأحفاد فإنه يجوز له كذلك إخراج زكاة المال للأحفاد، أما إذا كان ملزما بالنفقة عليهم فلا يجوزله إخراج الزكاة في هذه الحالة لهم.


وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تقديم الصدقات للأخوات، مضيفا أن فيها ثوابين.

وأضاف الورداني عبر فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الثواب الأول أنها صدقة، والثواب الثاني أنها للأقارب.

وورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، يقول صاحبه :" توفى أبى وأرغب فى التصدق ووهب الثواب له، ولى أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟"

وأجابت اللجنة، أنه يجوز التصدق على الأقارب، مضيفة أن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التى ينتفع بها الميت لقول النبى ﷺ :"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية ، أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".


وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب، ولغير القريب، بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق، بل الصدقة على القريب الفقير أولى، لأنها صدقة وصلة، وبناء على ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة.