الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ؟.. الإفتاء ترد

هل يجوز الزوجة أن
هل يجوز الزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير ؟

هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير لمساعدته ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب قائلًا: إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا، لافتًا الى أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

وأوضح أنه يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير فليست الزوجية مانعة من أخذ الزكاة أو إعطائها.

أمين الفتوى: يجوز للمراة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير؟»، أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

واستشهد بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

هل يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها المتعسر ؟
اجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضمونة : إذا كان الزوج لا يعمل لظروف خارجه عن إرادته فهل الإنفاق عليه يعتبر من زكاة المال للزوجة ؟.

وأوضح شلبي، قائلًا: أنه إذا كان الزوج ليس له دخل أو كان عليه دين لا يستطيع سداده فيمكن للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها، فيجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها ولا حرج فى ذلك.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا كان الزوج متعسرا أو عليه ديون أو لا يعمل لظروف خارجة عن إرادته فيجوز للزوجة أن تقف بجانبه وتخرج من زكاة مالها لزوجها حتى يزيح الله عنه ما فيه.

جمعة: يجوز للأم إخراج زكاة أموالها لأبنائها عند عجز الزوج عن الإنفاق
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للأم أن تخرج زكاة أموالها لأبنائها إذا كان الأب لا ينفق على الأبناء.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» في إجابته عن سؤال متصلة «هل يجوز لي دفع أموال الزكاة لأبنائي لأن زوجي بخيل ولا ينفق على المنزل؟»، أنه يجوز ذلك وتدفع للأبناء مصروفات المدرسة وغير هذا من أموال زكاتها.

جدير بالذكر أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته، وعلى هذا، فينظر في حال هذه الأم، إن كان يلزمها شرعًا أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، وإن كان لا يلزمها شرعًا أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر.

وأكد الفقهاء أنه لا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط: الأول عدم وجود الأب، فإذا وُجد الأب، فالنفقة واجبة عليه وحده، قال ابن قدامه في "المغني": «يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي»، والشرط الثاني: أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها، والشرط الثالث أن يكون الولد فقيرًا محتاجًا إلى المال، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة، فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها، لأن نفقته لا تجب عليها.

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري": "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة، وقال الحافظ: وفيه نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب».