الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز زيارة قبر زوجي في فترة العدة؟ هل يصح للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة؟ هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا تخرج من المنزل؟ وهل يجوز التصدق بثمن العقيقة؟

صدى البلد

  • فتاوى تشغل الأذهان:
  • هل يجوز زيارة قبر زوجي في فترة العدة؟ | الأزهر يجيب
  • هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدلًا من شرائها وذبحها | لجنة الفتوى ترد
  • هل يقع طلاق من حلف على زوجته ألا تخرج من المنزل؟
  • هل يصح للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة؟

تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر منها في حياتهم.. التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى:

فى البداية، أرسلت سيدة سؤالا لمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية تقول فيه: "هل يجوز الذهاب إلى المقابر في فترة العدة لزيارة زوجي؟".

وردت لجنة الفتوى بالأزهر، أنه يجوز للمرأة الخروج لزيارة قبر زوجها خلال فترة العدة في رفقة نسائية، نظرًا للعرف السائد في الريف بأن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.

وأضافت اللجنة في إجابتها، أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا خلال فترة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا دعت الضرورة.

واستشهدت بما روي عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ. فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ"، فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَانيِ، أَوْ أمَرَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَيْفَ قُلْتِ؟" قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: "امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ».

وأوضحت أنه إذا دعت الضرورة للخروج في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: «طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا».

فيما ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها.

أجابت لجنة الفتوى، عبر "فيسبوك"، أن الله شرع العقيقة شكرًا علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر".

وأضاف: "لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء، فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".

"حلفت على زوجتى ألا تخرج ولكن بعد يوم قولت لها إخرجي فهل بذلك وقع الطلاق؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "مشكلات من الحياة" عبر فضائية "اقرأ".

وأجاب "المصلح"، قائلًا إن العلماء قالوا فى هذا المسألة إن قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق" ويقصد من ذلك أن يمنعها من الخروج فقط، فعليه كفارة يمين، أما إن كان يقصد أن يطلقها إذا خرجت فيقع طلاقه.

"تقدم شاب لخطبة ابنتي وهى منتقبة فهل يحق لها أن تدخل بدون النقاب؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عبد الله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "مشكلات من الحياة" عبر فضائية "اقرأ".

وأوضح "المصلح" أن الشاب إذا تقدم لخطبة فتاة منتقبة، فعليه أن يرى وجهها، فالنظرة الشرعية سنة، حيث تدخل المرأة بأدب ولطف ويراها وهى تمشي وليس على وجهها نقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا خطب احدكم إمرأة فإن إستطاع ان يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".

من يستحق المنقولات في حالة الطلاق أو الخلع
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.

وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".

وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".

هل يجوز عمل صدقة جارية لأبي المتوفى من مال زوجي
فيما أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: "هل يجوز عمل صدقة جارية لأبي المتوفى من مال زوجي؟".

ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "إذا كان حصولك على هذا المال بدون علم زوجك فلا يجوز عمل صدقة جارية به أو حتى أي طاعة أخرى، أما إذا كان زوجك قد وهب لك مبلغا من المال فهو هبة ولكِ مطلق الحرية في التصرف فيه، ويجوز عمل صدقة جارية لوالدك وستحصلين على الأجر كاملا".