الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع الأعضاء البشرية والتبرع بالدم .. العلماء يجيبون

حكم بيع الأعضاء البشرية
حكم بيع الأعضاء البشرية والتبرع بالدم

حكم بيع الدم والأعضاء البشرية؟ وهل يجوز بيع الدم؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القرأن الكريم.

وأوضح السنباطي قائلًا: أن بيع أعضاء الجسد ممنوعة بإتفاق العلماء لأنه يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك فلا يجوز بيع الأعضاء مطلقًا وهناك إجماع بين العلماء على منع ذلك. 

حكم التبرع بالدم وثوابه
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، من سائل يقول ما حكم التبرع بالدم وثوابه.

وأجاب "جمعة"، أنه "لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك، بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةٍ مُؤكدةٍ للإنسان، وألَّا يؤدي إلى ضررٍ على المتبرِّع كليًّا أو جزئيًّا، وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة، وأن يكون كامل الأهلية".

وتابع: للمتبرِّع ثوابٌ عظيمٌ وجزاءٌ جزيلٌ على تبرعه هذا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه أبو داود.

حكم التبرع بالدم في نهار رمضان
قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سحب عينة الدم من الصائم لا تؤثر على الصيام وكذلك قياس السكر في الدم لا يؤثر على الصائم.

وأضاف أمين الفتوى ردًا على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: كما يجوز للشخص الصائم التبرع بالدم ونقله إلى شخص آخر ولا يؤثر ذلك على صيام أحدهما.

حكم نقل الأعضاء البشرية .. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نقل الأعضاء البشرية على سبيل العلاج من متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

وأوضحت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما حكم نقل الأعضاء البشرية؟» أن من الشروط الأساسية في نقل الأعضاء البشرية هو: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.

وتابعت: أن هذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في علمهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت؛ فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي.

وواصلت: أنه كما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا؛ فإنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، [الإسراء: 70]، ولحديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.

واستكملت: " فإن هذا التكريم لا يؤثر فيما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، حيث أن الإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد.
وأكدت أن هذا الترخيص والجواز في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي يشترط فيه أن يكون بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال، وبدون مقابل مادي مطلقًا للمعطي صاحب العضو إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتًا، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية .

واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بذكر الضوابط الشرعية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الميت إلى الحي، وهي:

- أولًا: أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، والتحقق مِن الموت يكون بشهادة لجنةٍ مكونةٍ مِن ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين مِن أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا يكون مِن بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرارٌ من الوزير المختص، فإذا لم يمكن -مِن قبيل الصناعة الطبية- نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

– ثانيًا: الضرورة القصوى للنقل؛ بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
– ثالثًا: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالما بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله -تعالى-:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، ( سورة الإسراء: الآية 70).

– رابعًا: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تمامًا.

– خامسًا: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحالِّ.