صدمت طفلة بسيارتي دون قصد وماتت.. هل علي دية لأهلها ؟ | الأزهر يجيب

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية، يقول فيه: " أخي كان يمشي بسيارة وفجأة سمع صوتا تحت السيارة، فنزل فوجد طفلة تحتها فماتت، وهو لم يتعمد ضربها أو قتلها، بل هي المخطئة، هل عليه كفارة صوم شهرين متتابعين ؟".
رد الشيخ أبو بكر قائلا: نعم عليه كفارة صوم شهرين متتابعين ، وعليه دفع الدية لأهل الطفلة، إلا لو سامحوا فيها، حتى ولو كان القتل عن طريق الخطأ.
حكم الدية وهل شرعت في القتل الخطأ
وتلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، سؤالًا من متصل يقول "هناك شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، صدم طفلًا عمره عامان بسيارته فقتله، وأهل الشاب يريدون أن يدفعوا له دية، فما حكم ذلك؟".
وقال "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، إن الدية حلال، والله- سبحانه وتعالى- شرعها في القتل الخطأ.
وأضاف أن الدية عبارة عن نحو 35 كيلو فضة أو ما يتم الاتفاق عليه، ويمكن تقسيطها على 3 سنوات، مشددًا على أن قبول الدية جائز وشرعي.
الدية الشرعية لـ فقأ العين
قالت دار الإفتاء، إن فدية العين ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» رواه النسائي وغيره.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما مقدار دية العين؟» أنه لا بد من معرفة معنى الدية ومقدارها: فالدية: هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتُؤَدَّى إلى المجني عليه، أو وليه، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
وتابعت دار الإفتاء: وقد أجمعت الأمة على وجوبها، وأما السنَّة المطهَّرة فما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ».
وأفادت دار الإفتاء: والذي عليه الفتوى في الديار المصرية، أن نصفَ الديةِ هو ما يعادل 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا من الفضة تقريبًا، وتُقَوَّمُ هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق، ولأهل المجني عليه قبولها أو العفو عنها أو التصالح على جزءٍ منها.