قطار المحاكمات اليوم:
- الحكم في مصادرة السيارات المهجورة بالشوارع الإدارية العليا بمجلس الدولة
- الحكم في دعوى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبة
- الحكم بدعوى الاستمرار فى عدم دستورية تعويض من استولت الحكومة على أرضه
- الحكم فى دعوى بطلان قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
- معارضة سمية الخشاب على حكم حبسها في قضية شيك
تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من المحاكمات الهامةن على رأسها الحكم على متهم باقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وكذلك نظر معارضة الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات فى شيك بدون رصيد، وغيرهما من المحاكمات الاخرى
فتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام.
وقال صبري في دعواه: آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن، والملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرًا جسيما كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.
وأشارت الدعوى إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان، وبالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب فيما تضمنته من إقرار عقوبة على التهرب من أداء الضريبة بالحبس باستخدام إحدى طرق التهرب.
وقيدت الدعوى بقلم الكتاب بالمحكمة برقم 217 لسنة 31 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 133 من قانون الضرائب.
وتنص مادة 133 من قانون الضرائب على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1-تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2-تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3-الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون أو اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. (معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010).
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الحكم الدعوى المقامة من وزارة المالية والمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعى، فيما تضمنه من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وكذا التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 41 منازعة تنفيذ جديدة من وزارة المالية للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية والحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق.(منازعة تنفيذ) وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 16734 لسنة 81 ق، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 258 / 327 لسنة 49 ق، والحكم الصادر بجلسة فى الدعوى رقم 183 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة بنى سويف.
وقضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية أولًا:- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
كما قضت بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التى تميز ولا تساوى بين الكيميائيين والفيزيقين والأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنهم حرمهم من حافز المناطق النائية.
وقيدت الدعوى التى حملت رقم 126 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 و المادتان 1 و12 من قرار وزير الصحة رقم 575 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، فيما تتضمنه من التمييز وعدم المساوة بين المغتربين وغير المغتربين بالمحافظات والمناطق النائية.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 68 من قانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.
وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية إنتاج وتربية وتسمين الدواجن أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.
وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:
(1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
(2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.
(3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.
وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى هذه المادة.
وتنظر محكمة جنح الدقي، المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.
وعلقت النجمة سمية الخشاب- في وقت سابق- على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة،الحكم فى ، إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين في إعادة محاكمته بقضية «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر».
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.