هل يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، وحددت الإفتاء 3 ضوابط لقبول الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية.
وقالت دار الإفتاء، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام وقد حُدِّدَت مصارفُها في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
3 ضوابط لإخراج الزكاة لمؤسسة خيرية
ونصحت دار الإفتاء، بأن يُنشأ صناديق ثلاثة في هذه المؤسسة: الصندوق الأول: يكون للوقف، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المؤسسة وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.
وتابعت: والصندوق الثاني: يكون للصدقات، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذه المباني الخدمية بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيًّا ومعماريًّا وفنيًّا.
وأكملت: الصندوق الثالث: يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والأشعات ونحو ذلك.
ونوهت بأنه على الجهة المعنية بشأن إنشاء هذه المشاريع توضيح ما ذكرناه والعمل على إظهاره بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك، حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذه المشاريع الجليلة إلى دنيا الناس من ناحية، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.