الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟.. دار الإفتاء توضح| فيديو

هل في المال المدخر
هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟

هل في المال المدخر للزواج زكاة .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المال الذي يضعه الإنسان في جمعية لتوفير جهاز ابنته للزواج؛ لا يجب فيه الزكاة.

اقرأ أيضًا: حكم زكاة الأسهم.. ومن المطالب بإخراجها

وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل في المال المدخر للزواج زكاة إذا كنت مشتركة في جمعية لزواج ابنتي ؟ أنه لا تجب فيه الزكاة لأن صاحبه يدخره لحاجة أصلية وهي زواج الأبناء، مشيرًا إلى من أساب عدم استحقاق الزكاة فيه أنه لا يزال جزء من هذا المال دين على صاحبه لسداد الجمعية.

وأشار إلى أنه بناءً على رأي مذهب الأحناف لا يجب على السائلة زكاة في مالها.

هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟
كان الشيخ محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عبدالسميع، في فتوى له ردًا على سؤال: ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .

وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة .

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة
وجهت متصلة سؤالا للشيخ على فخر امين الفتوى بدار الإفتاء خلال أحد الدروس الدينية ، تقول فيه: " ادخر مبلغا من المال لزواج ابني وشراء شقة فهل أخرج عليه زكاة مال؟".

رد أمين الفتوى قائلا: طالما أن المال مخصص لعمل حاجة أصلية كالزواج أو شراء شقة لأحد الأبناء فليس عليه زكاة؛ لأنه حال إخراج الزكاة عليه سنويا ستقل قيمته وعند الزواج قد لا يكفي المبلغ المتبقي فيتوجه الأب أو الأم للاستدانة، والإسلام لا يرضى بذلك فليس عليه زكاة، أما إذا كان فائضا عن الحاجة أو ليس المبلغ مخصصا لحاجة أصلية فيجب إخراج الزكاة.

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.