الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة الزروع .. هل تخصم كافة المصاريف من قيمة المنتج قبل إخراجها .. الأزهر يجيب

زكاة الزروع والثمار
زكاة الزروع والثمار

تلقى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف سؤالا عبر صفحته الرسمية ، يقول صاحبه : " هل أخصم كل المصاريف، كالبذور والسماد و الأدوية و الحرث والعمال والحصاد ....الخ من المنتج ثم أذكي من المتبقي " ؟. 

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها، أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

نصاب زكاة الزروع والثمار

وأضاف المركز أنه ينبغي أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232) والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية، فإذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة.

مقدار زكاة الزروع والثمار
- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.
- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.

حكم الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذي تسير عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية الأخذ بمذهب الأحناف في حكم إخراج الزكاة عن الزروع والثمار التي لا تؤكل، لافتًا إلى وجوب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت قيمة المحصول السنوي النصاب وهو 612 كيلوجرامًا.

وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في الزروع التي لا تؤكل ثمارها؟ أنه يجب إخراج الزكاة نصف العشر(5%) من قيمة المحصول إذا كانت الأرض تسقى بالآلات الزراعية، والعشر كاملًا(10%) إذا كانت تسقى بماء المطر.

اقرأ أيضأ: