الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو مستشفى.. دار الإفتاء ترد

الزكاة
الزكاة

هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد .. سؤال يتداوله كثير من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر صفحات المؤسسات الدينية ، خاصة وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يحرص عليه كل مسلم حتى يوفي حق الله عليه.

وقالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز الصرف من مال الزكاة لإقامة المساجد أو عمارتها؛ لأنَّ المساجدَ ليست من الأصناف المدرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [ التوبة: 60]،

ويرون أنَّ الله تعالى وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجدُ مِن هذا القبيل، وقد ذهبوا في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أنَّ المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.

وعليه: فإن أموال الزكاة تكون للأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ويُقدَّم ما قدَّمه الله تعالى، وليس من بينها بناء المساجد؛ لأن الإنسان مقدمٌ على البنيان، وبناء الساجد قبل بناء المساجد.

أيهما أولى اخراج الزكاة لبناء مسجد أم مساعدة فقير 

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان إخراج الزكاة يكون للإنسان قبل البنيان وبالتالي لا يجوز إخراج مال الزكاة لبناء المسجد ، لأن الفقراء والمساكين كثر وسد احتياجاتهم أولى من بناء المساجد فبيوت الله في الأرض كثيرة بالإضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " أي ان الناس يجوز لها الصلاة في الخلاء حال عدم وجود مسجد .

هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يلبس للزينة لا زكاة واجبة فيه، مشيرًا إلى اختلاف الحكم في حالة الذهب الذي يقتنيه صاحبه من أجل المتاجرة به أو كان لغير الزينة.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت في فتوى لها ردًا على سؤال:"هل تجب الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.

ولفتت إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته.

اقرأ أيضا: