الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في حيثيات حكمها بإحدى القضايا.. محكمة النقض تؤكد: الزوجة مجبرة على طاعة زوجها.. وتوضح سبب بطلان زواج الارثوذكس.. وتضع شرطا لتغيير الطائفة والملة.. وترفض دعوى الإيذاء الجسدي في الطلاق

صدى البلد

  • الزوجة مجبرة على طاعة زوجها.. النقض توضح هذه الحالة
  • النقض توضح متى تُرفض دعوى الإيذاء الجسدي في الطلاق
  • حال انعدام القدرة الجنسية.. النقض توضح سبب بطلان زواج الأرثوذكس
  • تغيير الطائفة والملة يستلزم شرطا لا غنى عنه.. تعرف عليه

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها حق الزوجة في المسكن المناسب وضوابطه وحق الطاعة لزوجها ومتي تكون ناشزا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيئ لها مسكنًا شرعيًا لائقًا بحاله وتعتبر الزوجة ناشزًا بامتناعها عن طاعة زوجها فى السكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسبًا لحالة الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها، وخاليًا من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم.

انتهى الحكم المطعون فيه إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه استنادًا إلى رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا بغرض تحققه وقت الزواج لا يسلبها حقها فى الاستقلال بمسكن شرعى خاليًا من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه.

كما شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها لماذا لا تصح إقامة دعوى استنادًا على الإيذاء الجسدي ودعوى على أساس الفرقة والاستحكام للأقباط الأرثوذكس. 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا حجية للحكم الصادر في دعوى التطليق السابقة إذا أقامتها الطاعنة استنادًا إلى الإيذاء الجسيم بينما أقيمت الدعوى الماثلة على أساس الفرقة واستحكام النفور، وفقًا لنص المادة 57 من تلك القواعد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لاختلاف السبب في كل من الدعويين.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن علی سند مما استخلصه من أقوال شاهديها والمستندات المقدمة في الدعوى من أنه أساء معاملتها ورفضه تسليمها أعيان جهازها واتهمها ووالدها بالاستيلاء عليه وأقام ضدها دعوی سب وقذف قضي بعدم قبولها الأمر الذي أدى إلى استحكام النفور بينهما بسبب من قبله وترتب عليه فرقة استطالت إلى أكثر من ثلاث سنوات متصلة وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه ولا ينال من ذلك سبق القضاء برفض دعواها بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته لاختلاف الدعويين موضوعا وسببية.

كما لا ينال منه أيضًا سبق القضاء برفض دعواها السابقة بطلب التطليق لاستنادها إلى الإيذاء الجسيم الذي تحكمه المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام ۱۹۳۸ بينما مبنى الدعوى الماثلة الفرقة واستحكام النفور الذي تحكمه المادة ۵۷ من اللائحة سالفة الذكر ، ومن ثم فإن السبب يكون مختلفة في الدعويين فلا على الحكم المطعون فيه رفضه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها كما لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة الاستئناف وجدت في شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة وفي المستندات ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون النعي في جملته جد موضوعية في تقدير المحكمة الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.

وشرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامة أمامها اسباب بطلان زواج الأقباط الأرثوذكس في حالة انعدام القدرة الجنسية.

واوضحت المحكمة أن النص فى المادتين 27، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعدامًا كاملًا تعتبر مانعًا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا.

شرحت محكمة النقض في أحد الطعون المقامه أمامها الشرط اللازم لقبول تغيير الطائفة أو الملة.

واوضحت المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.