الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع الترامادول دون موافقة الطبيب

صدى البلد

حكم بيع الترامادول دون موافقة الطبيب؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح ممدوح، قائلًا: طالما أن القانون يجرم بيع هذا المنتج فهو من المخدرات، ويمنع بيعه إلا بأمر من الطبيب. 

رد أمين الفتوى على شخص طلب تناول ترامادول ليستطيع قيام الليل
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تناول مخدر كالترامادول لغير الأسباب العلاجية التي تكون من الطبيب فهو ممنوع، لأنه يعمل على غلق مراكز الإحساس بالألم في المخ، فقد يظن الإنسان أن يتغلب على متاعب الحياة ولكنه يعد خطاَ ويساعده على الإدمان ويدخله في مداخل الشيطان.

وأضاف " ممدوح " عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أثناء إجابته على سؤال سائل تقول فيه " حكم الترامادول إذا كان يعين على قيام الليل ؟"، أن من كان يريد أن يأخذ شيئا كمخدر حتى يعين الإنسان على قيام الليل فهذا يعد حرامًا .

دار الإفتاء : تعاطي المخدرات حرام كـ«شرب الخمر»
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من الأسباب التي حرم الشرع من أجلها تناول بعض «الأعيان» التي يؤدي تناولُها إلى تغييب العقل سواء أكان ذلك بالإسكار أم بغيره من التأثيرات التي تفقد الإنسان السيطرة على عقله.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الترامادول؟»، أنه قد ثبتت حرمة الخمر بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90]، منبهة على أن المخدِّرات حكمها في الشريعة حكمُ الخمر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وتابعت: كما أن كل ما يؤثر على صحة الإنسان سلبًا فتناوُلُه حرام؛ إذ من المقرر شرعًا أنه لا ضرر ولا ضرار، ومعرفة الضرر يُرجَع فيها إلى المتخصصين، وتناول الأدوية مرهون بمشورة الأطباء، خاصة إذا كان للدواء آثار سلبية تنتج عن سوء الاستخدام أو كثرته، وعمل الصيدلي لا يقتصر على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة، متمكنًا منها: بمعرفة استخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، ومحظورات استخدامه، وتقاطعاته الدوائية، وتركيبه الكيميائي، وكيفية تأثيره، ويقوم الصيدلي بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء في السيطرة على المرض وعلاجه, ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه.

واستطردت: كما أن عليه أيضًا دورًا مهمًّا في ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي قد تكون وسيلة للإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا بوصفات طبية معتمدة؛ أي أن عمله متمم لعمل الطبيب في استكمال العلاج، والتهاون في ذلك مظنة إيصال الضرر بالمريض، وقد نص الفقهاء على تحريم الاشتغال بالطب والتداوي لمن لا علم له به.

وأردفت: لأجل ذلك كان تفريط الصيدلي في قيامه بعمله مؤديًا إلى عدم استكماله مسيرةَ العلاج الصحيحة؛ مما يلحق الضرر بالمريض، فيفرط بذلك في الأمانة التي حمَّله الله تعالى إياها.

وشددت على أنه إذا ثبت أن تناولَ دواءٍ ما مسموح به في حدود معينة، وأن الإفراط فيه يدخله ضمن الممنوعات التي تسبب الضرر المحض للإنسان؛ خاصة تلك الأدوية التي تقرر منع صرفها من غير وصفة طبية معتمدة (روشتة)، وأن على الصيدلي -في لوائح مهنته وتنظيماتها- أن لا يبيع بعض الأدوية إلا بالتذكرة الطبية؛ للضرر الناجم عنها بسوء استخدامها أو كثرته، فإن أمانة الصيدلي تقتضي أن يلتزم بآداب مهنته وضوابط عمله وأن لا يبيعه لكل أحد؛ حتى لا يكون سببًا في الإضرار بالناس ومتسببًا في الفساد الذي يصدر عمن تناول هذه الأدوية بجرعات زائدة عما هو مقرر طبًّا، والصيدلي ليس مجرد بائع للدواء، وإلا لزاول البيعَ فيها كلُّ أحد حتى لو لم يكن مُؤَهَّلًا، وإنما أقام اللهُ الصيادلة في استكمال علاج الناس وتخفيف آلامهم.

وأفادت: فما دام لهذا الدواء (الترامادول) استخدامات ممنوعة غيرُ مصرَّح بها رسميًّا، وكان مندرجًا تحت بند "الجواهر المخدِّرة"، ولم يكن مسموحًا في لوائح العلاج وتعليماته أن يُصرَف بغير وصفة طبية معتمدة؛ لثبوت إضراره البالغ بالصحة عند عدم الالتزام بالمقررات الدوائية، فإنه يُمنَع صرفُه شرعًا؛ لتعلقه بضرر الآدميين.

واختتمت: وقد عُلِم من قواعد الشريعة شدةُ تحرِّيها في منع ما يؤثر بالسلب على صحة الإنسان ويضر بها، والبيع وإن كان في نفسه جائزًا إلّا أن الشريعة منعت منه إذا كان سيؤدِّي إلى الفساد أو الإفساد؛ كبيع السلاح في الفتنة؛ سدًّا للذريعة وحسمًا لمادة الفساد، وسدُّ الذرائع وإن كان غير مُتَوَسَّع فيه عند المجتهدين إلا أنه يقوى العمل به إذا تعلق بالمحافظة على واحدة من الكليات الخمس؛ وهي الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال، وكذلك تقع الحرمة أيضًا على مَن يشتري هذا الدواء ويستخدمه بشكل ضارٍّ.

هل يجوز استبدال أدوية التأمين الصحي بغيرها من الصيدلية ؟
حكم الشرع في استبدال أدوية التأمين الصحي الزائدة عن الحاجة بأدوية أخرى من الصيدلية، مع العلم أن الصيدلي يشتري الأدوية بربع الثمن؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح: أنه لا بأس في عمل هذه المبادلة، فهي أخذت الدواء من التأمين الصحي للتداوي وليس للمتاجرة، وما يزيد منه عن حاجتها بدلا من تركه بغير فائدة يمكن استبداله بدواء آخر للحاجة.

وتابع قائلًا: على الصيدلي عليه أن يكون حكما عدلا في هذه المسألة، وألا يبخس ثمن الأدوية التي يأخذها من المريض خاصة إن كنت تحتاج للعلاج.

حكم استبدال أدوية التأمين الصحي
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: « ما حكم أخذ أدوية زائدة عن الحاجة مِن التأمين الصحي أو الجهة التي تقوم بعلاجي على نفقتها؛ لاستبدالها بأشياء أخرى أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدليات لاستخدامها للنفس أو للغير؟».

وأجابت دار الإفتاء موضحة« الأصل أن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات.

وتابعت : وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض بإستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية اخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.

وأشار الى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.