قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إفطار رمضان والجماع معا.. هل لهما كفارة أم كفارتان؟ .. عالم أزهري يجيب

الازهر الشريف
الازهر الشريف

ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر السابق يقول السائل : "أفطر في رمضان بالأكل ثم حدث جماع.. هل عليه كفارة ام كفارتان " ؟ .


رد الشيخ عبد الحميد قائلا:" اتفق العلماء على أن من أفطر في نهار رمضان بالجماع عليه الكفارة ،واختلفوا فيمن أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن عليه الكفارة أيضًا ، وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أنه لا كفارة عليه .

وتابع : لكن هذا فيمن أفطر بغير الجماع ثم لم يجامع في ذلك اليوم ، أما من أفطر بغير الجماع ثم جامع في ذلك اليوم فذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله) إلى أنه تجب عليه الكفارة .

وأوضح ان هذا القول هو الذي لا ينبغي أن يفتى بغيره ، ويدل على صحته أمور :

1- أن من أفطر في رمضان بدون عذر سواء أفطر بالأكل أو الشرب أو غير ذلك ، وجب عليه الإمساك ، فإذا جامع فقد جامع في يوم يلزمه إمساكه، فتجب عليه الكفارة ، كما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه ، ويمسك عن محظورات الإحرام، فإذا أتى شيئًا منها كان عليه ما عليه في الإحرام الصحيح .

2- أن هذا عاصٍ بفطره أولًا ، ثم عصى مرة أخرى بالجماع ، فصار عاصيًا مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد .

3- أنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا صار ذريعة إلى ألا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع ، بل ذلك أعون له على مقصوده .

فكيف يكون جماعه قبل الغداء فيه الكفارة ، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها لا كفارة عليه ! فهذا شنيع في الشريعة لا تأتي بمثله ، فإنه استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ .

هل يجوز للحامل إخراج كفارة بدلا من قضاء أيام رمضان؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولـأن الــعــذر مـؤقـــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.

أيهما أولى في كفارة حنث اليمين.. الصيام أم إطعام المساكين؟

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن الحانث في يمينه لا يصوم 3 أيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز صام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.

وأضاف «ممدوح» في فتوى له، أنه لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة، فلو صامها متفرقة أجزأ ذلك، لإطلاق قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» (المائدة: 89)، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع.

وجعل الله جل وعلا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد صيام 3 أيام متتالية، مؤكدًا أن الإنسان مخير بين هذه الأمور.

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذى وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادى، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

اقرأ أيضا: