حجز دعوى إلغاء قرار وزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة للحكم 28 مايو

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل باعتماد الحركة القضائية الجديدة لعام 2012 و2013 لمخالفتها نصوص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 لعدم تعيين نسبة من المحامين كقضاة فى هذه الحركة للحكم بجلسة 28 مايو القادم .
وقالت الدعوى إنه في الأول من سبتمبر الحالى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنه 2012 ، بتعيين القضاة بالمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعدم تعيين طائفة من المحامين بهذه الوظائف، وهذا القرار مخالف لمبدأ المساواة الذي أقره الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومخالف أيضا للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والذي نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز ..
كما انه يخالف المادة 47 لقانون السلطة القضائية والتي نصت على انه لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاضٍ بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماة ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاضى بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبه التعيين من المحامين المشتغلين بمهنه المحاماة عن العشر ..