الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ الموكل بالصدقة من المال على سبيل الاقتراض.. البحوث الإسلامية يجيب

التوكيل في الصدقة
التوكيل في الصدقة

أرسل شخص سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول فيه: شخص يوكلني في التصدق فهل يجوز الأخذ من الأموال لكى اشتري بها شيئًا لي وعندما يتيسر لي الحال أخرج مكان ذلك المبلغ ؟


وردت لجنة الفتوى قائلة: إذا وكلك إنسان في دفع مال للمحتاجين فيجب عليك أن تسارع بدفعه لهم وذلك لأن تأخيره عنهم ظلم لهم وقد صار المال حقا لهم والمرجع في المسارعة إلى العرف وإلى مدى قدرتك في البحث عن المحتاجين والدفع لهم أما التأخير عنهم أو استخدام المال في حاجياتك الخاصة ثم بعد فترة تدفعه للفقراء والمحتاجين فهذا لا يجوز لأنك وكيل والوكيل يتصرف بأمر الموكل ولا يحق لك الانتفاع بالمال إلا بالشرط على الموكل وبعلمه . 


حكم التوكيل في إخراج زكاة المال 

حكم التوكيل في إخراج زكاة المال ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه «توفي أخي رحمه الله وكان يأتمنني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وطلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول، فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟».

وقالت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، إنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء.

ونبهت دار الإفتاء على أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.

وتابعت: والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

واستطردت: أن الله حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

اقرأ المزيد :