الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز استرداد الدين من مال فيه شبهة؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

هل يجوز استرداد الدين
هل يجوز استرداد الدين من مال فيه شبهة.. الإفتاء ترد.. فيديو

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمسلم استرداد دين له من مال فيه شبهة كالسرقة مثلاُ.


وأوضح « فخر» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز استرداد الدين من مال فيه شبهة السرقة؟»، أنه إذا كان الشخص متيقنًا من أن هذا المال ناتج عن سرقة؛ فلا يجوز له أن يأخذه وينتفع به.


وأضاف أمين الفتوى عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « يوتيوب» أنه إذا لم يتأكد الشخص من كون هذا المال فيه شبهة؛ يجوز له  أخذه والانتفاع به؛ فلا إثم عليه عندئذ.


حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة.. الأزهر يجيب


قال مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،  أنه اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما نرجحه بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.


ونقل المرصد في إجابته عن سؤال: «ما حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة؟، قول الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.


وعرض قول ابن حزم: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًّا، أو شعيرًا، أو ذهبًا، أو فضة، أو ماشية - فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك.


وأوضح أنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة: 280).

حكم التصرف في الدين الذي لا يعرف صاحبه

و تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول" توفي والدي منذ خمس سنوات، وقبل وفاته أبلغني بأنه مدين لأحد الأشخاص الذي لا نعرفه، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل الذي ذكر والدي اسمه فقط فلم أتوصل إليه في خلال هذه الخمس السنوات. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لقضاء حاجتي، وإذا ظهر هذا الرجل أقوم بإعطائه المبلغ المذكور؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


وأجاب جمعة، في فتوى له، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع شرعًا أن يقضي السائل حاجته من هذا المال، على أن تكون ذمته مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.


حكم خصم الديون المتعثرة من الزكاة

 نبهت دار الإفتاء المصرية، أن خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية.


وتابعت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.