الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الامتناع عن بيع ردة ناعمة.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة الامتناع عن بيع ردة ناعمة.

جاء في حيثيات الحكم  إن المادة التاسعة من القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ تنص على عقاب من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو أمتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفًا للعرف التجاري. 

 فمتى كان المتهم بالامتناع عن بيع ردة ناعمة بالسعر المحدد، قد دفع أمام المحكمة بأن الردة الناعمة تصرف له مع الدقيق بنفس النسبة التي تصرف بها للمخابز العربية وبقصد استعمالها في رغف العجين وكان هذا الدفاع في حقيقته يقوم على أنه حين أمتنع عن البيع قد استند إلى العرف التجاري، فإن المحكمة إذ دانته دون أن تحقق هذا الدفاع تكون قد أخلت بدفاعه مما يعيب حكمها ويوجب نقضه .