الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز توزيع التركة بين الأبناء حال حياة الأب.. أمين الفتوى يجيب

توزيع التركة
توزيع التركة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم" ؟ .

رد  الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب او الأم توزيع بعض او كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء ، كما يجوز أيضا ان يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين .

هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة

حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة.. قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأب أو الأم لو أوصى بشيء من التركة لأحد أبنائه دون غيره، فإن ذلك جائز ما دام كان الموصى به في حدود ثلث التركة.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة؟ وهل يرث في الباقي؟ أن هذا الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير»، مشيرًا إلى أنه إذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة.

وتابع أنه يرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.

حكم حرمان الابن العاق من الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».

اقرأ المزيد: