ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم توزيع التركة بين الأبناء في حياة أبيهم" ؟ .
رد الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب او الأم توزيع بعض او كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء ، كما يجوز أيضا ان يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين .
هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة
حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة