أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الشهادة الظنية.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن خطأ مورثتهم بعبور خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يعد سببًا أجنبيًا يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها.
وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها مما ورد بمحضر الشرطة من أقوال حارس المجاز القريب من مكان العثور على جثة المورثة برغم أن ما قرره لم يكن وليد رؤية بل رأى مبناه الظن والاستنتاج وكان هذا الظن لا يغنى عن الحقيقة شيئًا، ذلك أن ما جاء بأقواله من العثور على طفلة المورثة بجوار جثتها سليمة من أى إصابة من شأنه أن يثير الشك في وقوع الحادث بالكيفية التى قررها إذ يستحيل في حكم العقل والمنطق أن يصطدم القطار بالمورثة دون أن تصاب الطفلة التى تحملها بأى أذى بما يقطع بأن تلك الأقوال لا تمثل الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من أقوال هذا الحارس التى تقوم على استنتاج ظنى لا سند له ولا شاهد عليه عمادًا لقضائه فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال، وإذ نفى الحكم مسئولية الهيئة المطعون ضدها برغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذى تتولى حراسته ودون أن تقيم الدليل على وقوعه بسبب أجنبى فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التى لحقت بالطاعنين وتقدير التعويض الجابر لها.