الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل تشريعي يقلص دور الحكومة فى الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام.. تعرف عليه

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش الجلسة  العامة للبرلمان الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 (29 مادة).



و يهدف مشروع القانون إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.

ويستهدف القانون " تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك و أن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات.

و تسمح تعديلات القانون  بتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة و أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله.

و يشمل القانون إصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات.

كما تضمن حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

و نصت التعديلات على عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

حددت  تعديلات  قانون شركات قطاع الاعمال  كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة  اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين يتم زيادة رأسمالها او تصفيتها  او دمجها.

ونصت المادة ٣٨ من  تعديلات  قانون شركات قطاع الاعمال اذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الامر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.

و نصت المادة على انه في حال عدم زيادة راس مال الشركة وفقا لما سبق و جب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل و تصفية الشركة او دمجها في شركةاخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل و ذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية 

واضافت المادة على انه " على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

و يستهدف القانون  تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير اداء شركات قطاع الاعمال العام  و تطبيق قواعد الادارة الرشيدة " الحوكمة " بشركات قطاع الاعمال العام و زيادة  مستويات الإفصاح و الشفافية بشأن اداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة او التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة ووضع اطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.

و يتضمن التعديل ايضا التزام الشركات بمعايير التقييم المالي و معايير التقييم العقاري و تحفيز العاملين و مجلس الادارة لتحسين الاداء و زيادة أرباح الشركة  و السعى نحو تماثل قواعد و أساليب الادارة في شركات قطاع الاعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و معالجة أوجه القصور و السلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.