أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يسقط الحق في الحضانة عن الام الكتابية
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في الفقه الحنفى - أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان , وذلك بأن يبلغ سبع سنين , أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن , ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توفر أمرين , هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها , وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة , كالسابعة أو قبلها أو بعدها , إذ المعول عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفًا لغير دين الإسلام , وهو ما لا يكون في السابعة وحدها أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام , ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية ,ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط , طالما وجدت إلى توقيه سبيلًا على نحو ما هو مقرر في فقه هذه الشريعة من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد , كأن تغذيه بلحم الخنزير , أو تسقيه خمرًا , ضُمت إلى مسلمين ليكونوا رقباء عليها , ولا ينزع منها .