الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأم الكتابية .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يسقط الحق في الحضانة عن الام الكتابية 

جاء في حيثيات الحكم أنه  من المقرر - في الفقه الحنفى - أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان , وذلك بأن يبلغ سبع سنين , أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن , ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توفر أمرين , هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها , وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة , كالسابعة أو قبلها أو بعدها , إذ المعول عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفًا لغير دين الإسلام , وهو ما لا يكون في السابعة وحدها أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام , ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية ,ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط , طالما وجدت إلى توقيه سبيلًا على نحو ما هو مقرر في فقه هذه الشريعة من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد , كأن تغذيه بلحم الخنزير , أو تسقيه خمرًا , ضُمت إلى مسلمين ليكونوا رقباء عليها , ولا ينزع منها .