الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صحة البرلمان: اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض المعدية توضح عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة

إرتداء الكمامة
إرتداء الكمامة

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من الأمراض المعدية والذى سيصوت عليه البرلمان بشكل نهائى فى الجلسة العامة يوم 7 يونيو المقبل ، من المقرر أن تتضمن تفاصيل عن كل ما يتعلق بتدرج الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامة.


وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تدرج عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمنشات تتمثل فى مضاعفة العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.


وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الأمراض المعدية سيتضمن على سبيل المثال غرامة على كل من لايتردى كمامة فى المواصلات العامة والمصالح الحكومية والمنشآت ، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض المعدية ستتضمن تفاصيل بشكل أكبر عن القانون على سبيل المثال منها توقع الغرامة على سائق الميكروباص الذى لا يرتدى الكمامة.


وينص قانون الأمراض المعدية على تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.


ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".


ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.


ووضع  القانون  عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.


ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.


وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.