الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تلفيق الاتهام.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تلفيق الاتهام .
جاء في حيثيات الحكم أنه حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده " أنه بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٥ الساعة ٣٠و ١٠ مساء فوجئ المجنى عليه أثناء سيره بجوار مجمع المدارس بالسادات بالمتهم " الطاعن " وآخر ، وقد أشهر المتهم الأول مطواة قرن غزال في وجهة وطلب منه إخراج ما معه من نقود ، وضربه بالمطواة في رأسه فأحدث إصابته ، بينما وضع المتهم الآخر ويدعى يده في الجيب الخلفى لبنطاله وأخذا محفظة نقوده وبها سبعمائة جنيه وبعض الأوراق كرهًا عنه ، ودلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة على صحة ما قرره المجنى عليه وأن المتهمين هما ،وشهرته وإذ جرت محاكمة الطاعن ، ودفع بتلفيق الاتهام وبأنه لم يرتكب الجريمة ، إذ أن المتهم الآخر كان نزيل السجن في تاريخ وقوعها وقدم تدليلًا على ذلك كما بين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن شهادة رسمية صادرة عن نيابة السويس الكلية ثابت بها أن المتهم الآخر قضى عليه بتاريخ  بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وذلك عن تهمة سرقة بإكراه وسلاح قارفها في وأنه ينفذ عليه من  ويفرج عنه في لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن آنف البيان في عبارة قاصرة هى : " وحيث إنه عن الصورة الضوئية المقدمة من دفاع المتهم بحبس المتهم الثانى فإن المحكمة لا تطمئن إليها " .

 لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعًا جوهريًا ، لتعلقه بموضوعها وبالدليل المقدم فيها ، ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى فيها ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع وتمحيصه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخل بحق الطاعن في الدفاع .