الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقل مناط التكليف، مشيرًا إلى أن مريض السرطان حاضر العقل لا تسقط فرضية الصلاة أو التكاليف التي يستطيع اداءها.

وأكد ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل مريض السرطان ممن تسقط عنهم الصلاة؟ على فرضية الصلاة واهمية ادائها، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا قطعوا أطرافه الأربعة أو أصيب بشلل رباعي؛ لا تسقط عنه الصلاة.

اقرأ أيضًا| 

هل المتوفي بمرض السرطان شهيد؟ الإفتاء تجيب
ورد سؤال للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «هل المتوفى بمرض السرطان شهيد؟».

وأجاب "وسام"، خلال لقائه فى فتوى مسجلة له، عبر يوتيوب، أن المتوفى بمرض السرطان شهيد لأنه "مبطون" فهذا مرض باطن فمن مات بهذا المرض فهو شهيد.

وأشار إلى أن النصوص الشرعية جاءت تُبيّن أصناف الشهداء، ومن ذلك ما رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وتابع: وقد وضع بعض العلماء ضابطًا للشهيد فقال: "كل من مات في عِلَّةٍ مُؤْلمةٍ متماديةٍ، أو مرضٍ هائلٍ، أو بلاء مفاجئٍ، فله أجر الشهيد، فمن النوع الأول: المَبْطُون، ومن النوع الثاني: المَطْعُون، ومن الثالث: الغريق". 

مريض لديه شلل نصفي ولا يستطيع الحركة فهل عليها كفارة إن ترك الصلاة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: إنه لا يوجد كفارة تعوض ترك الصلاة، فالصلاة هى عماد الدين وواجب وفرض على كل انسان مسلم مؤمن لقوله تعالى{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا }. 

وتابع: له أن يؤخر الظهر قرب موعد صلاة العصر وكذلك المغرب يؤخرها قرب صلاة العشاء، لكنه لا يجوز ترك الصلاة أو أن ينقطع عنها، ومادام انه متمكن من الوضوء منه فلا يجوز تركه واللجوء الى التيمم. 

هل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟ الإفتاء تجيب
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهى مفروضة من وقت البلوغ الشرعي.

وأضاف فخر، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (ما السن التي تجب فيها الصلاة؟ وهل هناك كفارة عن الصلوات الفائتة ؟)، أن الصلاة من أهم أركان الإسلام وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين))، وهى من الأركان التى يسأل عنها الإنسان فى أول ركن بعد الشهادتين فإذا كانت صلاته تامة قبل عمله وإذا كانت غير تامة لا يقبل عمله ويذهب لقضائها، وعلى هذا نبهنا رسول الله انه يجب علينا ان نعلم أولادنا ونعودهم على الصلاة فى هذا السن الصغير حتى إذا ما وصلوا للبلوغ الشرعي أصبحت الصلاة واجبة عليهم ان يؤدوها ولا تكون ثقيلة عليهم وعلى هذا فالإنسان مكلف ومحاسب على الصلاة من سن البلوغ الشرعي.

وأشار الى أن من فات منه صلاة وجب عليه أن يقضيها، ولو اصبح عليه سنوات كثيرة فيقضي ما عليه حتى ولو كان يصلى مع كل وقت وقت مثله حتى ينتهى مما عليه، كذلك من فاته صلوات كثيرة فلا كفارة على هذه الصلوات الفائتة وعليه أن يقضيها.

كفارة ترك الصلاة عمدا وكيفية قضاء الفائتة
قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إن ترك الصلاة والصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف خلال ردها على سؤال يقول صاحبه "ما كيفية تكفير الذنب لتارك الصلاة والصيام عمدًا ودون سبب شرعي؟": إذا كان الإنسان يعلم عدد الصلوات التي تركها وعدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، وإذا لم يعلم عددها فليتحر حسابها ما أمكن، وإلا فالواجب عليه أن يصلى ويصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.

من جانبه قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم] اهـ.

وطالب جمعة من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء] اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى.