الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الإستعانة بجزار يشرب الخمر في ذبح الأضحية؟

هل يجوز الإستعانة
هل يجوز الإستعانة بجزار يشرب الخمر في ذبح الأضحية؟

" لم نجد جزار في العيد غير شخص واحد، وأعلم أنه في سائر الأيام رجل سكير، فماذا نفعل؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع « يوتيوب». 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه إذا كان يجيد الذبح، وقطع الحلقوم والمريء كما ينبغي، وحقق لك ما تريد؛ فلا توجد مشكلة في الاستعانة به.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن سكره من عدمه لنفسه، ولا يضرك في شيء، فيجوز الإستعانة به في هذه الحالة، وكما ورد بالسؤال، ولا إثم في ذلك.


هل يجوز توكيل شخص آخر لذبح الأضحية؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بنفسه إن قدر على الذبح؛ لأنه قربةٌ إلى الله، ومُباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها.

وأفادت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه؟» أنه إذا لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلمًا يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة.

واستشهدت بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها» أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.

وأشارت إلى أن الفقهاء اتفقوا على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً - فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ - أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، موضحة فهذا الحديث يفيد جواز النيابة، لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة.


هل يجزء شراء اللحم عن الأضحية؟

ألمح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ،أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الذبح وسواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، أما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.

وأكد « الأطرش» أنه لا يجوز شراء لحم من الجزار وينوى أن يضحي به المسلم، لأن الأضحية نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية.


هل يجوز احتساب صك الأضحية أو ثمنها من زكاة المال؟

بين الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.

وأبان « عاشور» فى إجابته على سؤال « هل يجوز صك الاضحية ان تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .

وأشار الى انه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.