الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدة المتوفى عنها زوجها.. وهل تختلف إذا كانت كبيرة السن؟.. الإفتاء تجيب

عدة المتوفى عنها
عدة المتوفى عنها زوجها.. وهل تختلف إذا كانت كبيرة السن؟

"توفي والدي هذا الشهر، وأمي سنها 53 سنة، فهل لها عدة أم لا؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».   

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و 10 أيام، وفي هذه المدة يجب عليها أن تكون في حداد على الزوج، وتترك الزينة، وأن تبيت في منزل الزوجية، حتى لو كانت كبيرة في السن ومن القواعد من النساء.


وفي ذات السياق، أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت عجوزًا أو غير عجوز وسواء كانت تحيض أو لا تحيض والمدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم عدة الوفاة.

واستشهد « جمعة» في فتوى له، بقول الله -تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، ( سورة البقرة الآية 234).

وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن الآية الكريمة عامة في كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى «أَزْوَاجًا» فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملًا فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال أهل العلم.

وفي السياق نفسه، نبه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن العدة تنقسم الى ثلاثة أقسام، أولًا: عدة المعتدة من طلاقًا رجعي، ثانيًا: المعتدة من طلاقًا بائنا، ثالثًا: المعتدة من من وفاة زوجها.

وأضاف « الطيب» خلال لقائه ببرنامج «حديث شيخ الأزهر » عبر فضائية «القناة الأولى»، أن عدة المتوفى عنها زوجها حدد لها القرأن عدتها بأربعة أشهر و10 أيام لقوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ، وهذا نص قرأني لا جدال فيه، كذلك يوجد عدة للمرأة الحامل أو من كانت حاملًا ومتوفى عنها زوجها، وعدتها أن تضع الحمل لقوله -تعالى-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.





-