الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.. الحكومة تواجه ظاهرة التنمر.. خبراء: يتفق مع معايير حقوق الإنسان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

  • لمواجهة التنمر:
  • تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات
  • الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه
  • يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات المهمة.


وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم "309 مكررًا ب"، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، وذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.


ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.


وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


مشروع قانون معاقبة المتنمر يتفق مع معايير حقوق الإنسان
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 (مكرر ب) لتعريف التنمر يمثل تعديلا مهم في قانون العقوبات يحقق الردع في التنمر على الأشخاص سواء باستخدام تنمر بألفاظ بسبب اللون أو اللغة أو العرق أو اللون أو لأي سبب.


وأوضح حافظ أبو سعدة، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن هذا التعديل يساهم في حماية الأشخاص من حالات التنمر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأشخاص كانوا أطفالا صغارا أو حتى أشخاصا ناضجين.


وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن مشروع القانون فيه تناسب بين الجريمة والعقوبة فهي في نظر القانون جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كليهما.


وأضاف حافظ أبو سعدة أن مشروع القانون يتفق أيضا مع التزامات الحكومة بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال  التميز على أي أساس.


التنمر يهدد سلامة الأفراد وحقهم في الخصوصية
قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات عن التنمر خطوة أتت متأخرة لكنها قطعًا جيدة.


وأضاف الدنبوقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن التنمر يكون من خلال تهميش الأفراد داخل المجتمع ونبذهم، وهو يؤدي إلى تهديد حقهم في الخصوصية والسلامة اذ تعرضهم للمضايقات والتصرفات غير المقبولة وغير المرحب بها وينتج عنها عواقب بالغة الضرر على الصحة النفسية والجسدية.


وأشار إلى أن التجريم يأتي تفعيلًا للمادة التاسعة عشر من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام ١٩٨٩ التي ألزمت جميع الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والضرر أو المعاملة المنطوية على الإهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال، كما أنه تفعيل لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بخصوص الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز.


وطالب مدير مركز المرأة المشرع المصري بتفعيل وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز وفق نص الماده ٥٣ من الدستور المصري التي أكدت المساواة وعدم التمييز والإلزام بإنشاء مفوضية لهذا الغرض والجاري نصها "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر".