وتابع: أما إذا كان هناك اتفاق مسبق مع والديه بأنه يستردها بعد وفاتهما فهذا شيء آخر ولكنه غير جائز شرعا الرجوع في الهبة طبقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه.
قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق كبير بين الوصية والدين عند توزيع تركة المتوفى، لافتا إلى أن الوصية لابد أن تكون فى ثلث التركة فقط وإذا زادت على الثلث فهذا غير جائز إلا بموافقة الورثة.
وأضاف «فخر»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أما الدين فيجب سداده كله حتى وإن استغرق نصف التركة أو أكثر وسواء رضى الورثة بذلك أم لم يرضوا لأن هذا دين متعلق فى ذمة المتوفى ويجب أداؤه كاملا.