الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل أخذ المضحي من شعره ينقص من ثواب الأضحية .. البحوث الإسلامية يجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز صك الاضحية ان تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وأشار الى انه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.

اقرأ أيضًا|

هل قص الشعر ينقص من ثواب الأضحية 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.


من ناحية أخرى قالت دار الإفتاء إنه يشترط أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة لتعيين الذبيحة للتضحية ، والذى يكون سابقا على الذبح عادة.

وأوضحت أن ذلك سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بفرزها وتجنيبها عما يملكه من شياه أو بقر أو حيوانات أخرى، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل؛ كأن يقول: «جعلت هذه الشاة أُضْحِيَّة»، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم النية السابقة عند الشراء أو التعيين.