الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمناسبة عيد الاضحى.. تعرف على الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي

الافراج بالعفو عن
الافراج بالعفو عن مساجين

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك يصدر رئيس الجمهورية قرارت بالعفو الرئاسي عن بعض المسجونين فى كل مناسبة وهذا حق للرئيس كفله له الدستور وفقا للمادة ١٥٥ كما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

واضاف الباشا: المادة نصت على  "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

واكد المحامى: ويقوم المواطنون بتقديم طلبات بالعفو الرئاسي لزويهم ولكن لا تقبل لانه يوجد جرائم مستثناه من العفو الرئاسي وهذه الجرائم هى جرائم الإرهاب والتخريب العمدى والزنا والرشوة والتزوير والاغتصاب وجرائم الدعارة وكذا جريمة هتك العرض وجريمة الكسب غير المشروع وجرائم المخدرات لضبطيات أكثر من ١٠ كيلو جرام وكافة قضايا الهروين حتى لو جرام واحد والاتجار فى السلاح وجرائم الخطف والبلطجة والاستيلاء على المال العام وتخريب المنشآت العامة وكذا الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون الطفل ' وكذا الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.

 وكذا الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008 والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لعام 1988 ، وكذا  الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال .

 وكذا الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لعام 1992 والمعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لعام 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لعام 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي 2 لعام 1998، فضلا عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.
 
وجميع الجرائم التى تضر بأمن الدولة مثل التخابر مع دول أجنبية غير هذه الجرائم - يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.

وهناك شروط لابد من توافرها فى السجين حتى يصدر له قرار بالعفو الرئاسي أبرزها حسن السير والسلوك ، وأن لا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام ، وقام بتسديد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها وان يكون قضى نصف المدة وان يكون قضى ثلثى المدة فى حالات العفو الشرطى ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج وهذا استنادا  المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره.

أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.