الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نذر أن يذبح بقرة عند خروجه على المعاش وعجز عن الوفاء.. البحوث الإسلامية يرد

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

"موظف نذر أن يذبح بقرة عند خروجه على المعاش وعجز عن الوفاء؛ فهل يجزئه أن يذبح خروفا أو خروفين بدلا من الذبيحة الكبيرة، أم ماذا يفعل؟" سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.

وقالت " لجنة الفتوى" عبر الصفحة الرسمية بموقع " فيسبوك" أن الوفاء بنذر الطاعة واجب شرعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن  يعصيه فلا يعصيه».

وأضافت فتوى البحوث بالأزهر: لكن إن عجز الانسان عن الوفاء بالنذر؛ فعليه كفارة يمين؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفا: "من نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه، فليف به)، وعليه فإنه على السائل أن يفي بنذره إن استطاع فإن عجز عن الوفاء بنذره فإن عليه كفارة يمين "إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم"، فإن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، أما ذبح الخروف فإنه لا يجزئ عن هذا النذر.


في سياق متصل، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم النذر قائلًا: « من العلماء من قال أن النذر مكروه، لأن الله سخي على عباده، فلا يحتاج إلى نذر، ومنهم من قال بأنه قربة من القربات، فلا مانع منه لو كان عند الإنسان رغبة في الصدقة أو فعل الخير».

وأفاد « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم النذر وهل يجب قضائه؟» عبر فيديو مسجل على قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» 
أنه يجب الوفاء بالنذر وقضائه، لقوله - تعالى-:« ..وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، ( سورة الحج: الآية 29).  

وأبان أمين الفتوى بالإفتاء أن الله ذكر أن الوفاء بالنذر من صفات الأبرار، وذلك في أول سورة الانسان، قال - عز وجل-: « إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا  يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا »، ( سورة الإنسان: الآيات 5: 7). 

واستشهد بما روى عن عائشة  - رضى الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مَن نذَر أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه ومَن نذَر أنْ يعصيَ اللهَ فلا يعصِه»، ( صحيح البخارى). 

هل حكم من نسى مقدار النذر، كمن نذر صلاة ونسي عدد الركعات المنذورة، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وقالت « لجنة الفتوى» إن هذا يختلف باختلاف المنذور على ثلاثة حالات، الأولى: إن كان قد نذر صيامًا ثم نسي قدره؛ فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يصوم يومًا واحدًا، لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم، وهو الراجح .

وتابعت فتوى البحوث الإسلامية أن الحالة الثانية: إذا كان المنذور صلاة؛ فقد اختلف الفقهاء: هل يُصلي ركعة واحدة أم يُصلي ركعتين والأمر فيها يسير؛ والراجح أنه يُصلي ركعتين، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة .

وواصلت أن الحالة الثالثة: إذا نذر صدقة؛ فعليه أن يتصدق بأقل ما يمكن أن يتصدق به، كالجنيه والجنيهان.