أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع"فيسبوك" عنسؤال يقول: "أخو زوجي باع لنا قطعة أرض، وبعد مرور السنين أراد أن يستردها وبنفس الثمن؛ فهل يجوز الرفض؟".
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الرفض، لأن هذا بيع وشراء، ولا يكون إلا بالتراضي.
وأكد أمين الفتوى أن الزوج يحق له الرفض أو اشتراط البيع بسعر اليوم، فلا مانع من ذلك، وليس عليه وزر إن رفض.
من ناحية أخرى "ماذا يحدثلو خالفنا وصية الميت في الثلث الخارج من الميراث؟"، سؤال ورد إلىدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقالالدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، «نأثم شرعًا»، لافتًا:الوصيةلابد أن تكون موثقة وعليها شهود، لأن نقلهاشيء والتحقق منها وإثباتها شيء آخر.
ونصح مستشار المفتي من أراد أنيوصى بشيءأن يسجلها في الشهر العقاري، سواء أكانت لوارث أو غير وارث في حدود الثلث، مؤكدًا أن عدم تنفيذها عند التوثيق حرام أيضًا؛ لأن من حق الإنسان أنيوصى في مالهفي حدود الثلث، ولا يجوز أخذ حق له.