الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البيع بالتقسيط .. ما حكم الفوائد المحسوبة على أصل الدين

البيع بالتقسيط ..
البيع بالتقسيط .. ما حكم الفوائد المحسوبة على أصل الدين

البيع بالتقسيط .. ما حكم الفوائد المحسوبة على أصل الدين.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر الفيسبوك إن الفوائد الناتجة عن تأخير الدين غير جائزة شرعا ،  موضحا أن التأخر في سداد الدين وحساب فوائد أكبر على هذا التأخر غير جائز  شرعا.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا -البيع بالتقسيط-؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟»، أن بيع المرابحة نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.

وشدد على أن الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاقٍ أو عدمه حرامٌ شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.