الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الفائدة على التأخير في سداد الأقساط .. علي جمعة يجيب

د. على جمعة
د. على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا -البيع بالتقسيط-؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟»، أن بيع المرابحة نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.

وشدد على أن الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاقٍ أو عدمه حرامٌ شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.

شروط البيع بالتقسيط
 قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط البيع بالتقسيط أمران، أولهما: معلومية الأجل، وثانيهما: معلومية القسط.
 
وأوضح « وسام» في إجابته عن سؤال: « ما شروط البيع بالتقسيط؟»، عبر صفحة دار الإفتاء على موقعها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن لا بد أن يتفق المشتري  مع البائع على مدة زمنية معينة تنتهي فيها هذه الأقساط، وهذه معلومية الأجل.

وأضاف أمين الفتوى في إجابته أنه يشترط أيضًا أن يتفق الطرفان على عدد الأقسام وما يتم دفعه في كل قسم؛ فيتراضا على هذا ويحددا كل شيء، وهنا تتضح معلومية القسط.

ضوابط البيع بالتقسيط

نوه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك. 

وألمح "أما الربا فهو أن يعطي الشخص صديقه خمس جنيهات ويتفق معه على ردها 6 جنيهات فهنا الربا قد تحقق أما إذا توسطت السلع فلا ربا".

وتابع: "ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك"