الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع المرابحة والتقسيط .. المفتي السابق يجيب

حكم بيع المرابحة
حكم بيع المرابحة والتقسيط

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جمهور الفقهاء أباح أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملاتٍ تجاريةٍ أخرى، فتكون الزيادة في السعر المؤَجَّل في مقابلة الزمن، فيصح البيع بالثمن المؤَجَّل إلى أجَلٍ معلومٍ والزيادة في الثمن نظير الأجَلِ المعلوم؛ لأنَّ هذا من قبيل المرابحة.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم البيع بالتقسيط والفوائد عند التأخر في السداد؟» أن البيع بالمرابحة أحد أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله، لكن لا بد من الاتفاق الواضح عند البيع على عدد الأقساط وقيمتها وزمنها؛ منعًا للغرر ورفعًا للنزاع.

ونبه على أن الفائدة التي تكون على التأخير سواء كانت باتفاقٍ أو عدمه حرامٌ شرعًا؛ لأن فائدة التأخير هي من ربا النسيئة المنهي عنه شرعًا، فالأقساط التي على المشتري هي في حكم الدَّيْن، والدَّيْن لا يجوز الزيادة فيه في مقابلة زيادة المدة.

حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
أكد الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من التعامل بالتقسيط، موضحًا أن اللبس عند الناس يحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط عنها في الدفع الفوري.

وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.

ضوابط البيع بالتقسيط

ونوه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.  


وواصل: "أما الربا فهو أن يعطي الشخص صديقه خمس جنيهات ويتفق معه على ردها 6 جنيهات فهنا الربا قد تحقق أما إذا توسطت السلع فلا ربا.


وتابع: "ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك.