الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل عندما تضع الزوجة حدودا لأهل زوجها في منزلها تكون قاطعة للرحم

هل عندما تضع الزوجة
هل عندما تضع الزوجة حدود لأهل زوجها

هل عندما أضع حدودا لأهل زوجي في بيتي أكون قاطعة للرحم؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وأوضح الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى أنه لا مانع من أن تضع الزوجة حدودا للضيوف القادمين لمنزلها، فهو بيتها، وعندما قال تعالى: "وقرن في بيوتكن" رغم أنها بيوت الأزواج، أضاف البيت للمرأة لأنها تبقى في البيت لفترة أطول فهي صاحبة البيت.

وأضاف شلبي أنه لذلك قال الفقهاء لا يجوز للزوجة أن يسكن أحد معها إلا بإذنها، حتى أباه وأمه ما دام لهم سكن آخر، ووضع الحدود لا مشكلة فيه، وأشار شلبي أن على أهل الزوج أن ينتبهوا لذلك ومن يأت زيارة يعرف أنه جاء زيارة فقط ولا يفتعل مشاكل بين الزوجين، "وتحدث كثيرًا هذه الأيام مشاكل بسبب تلك الأمور ولا ينتبه أحد إليها".

هل يجوز هجر الزوجة لشهور؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وأوضح الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا، مشيرًا إلى أنه يجوز ابتعاد الزوج عن زوجته إن كان برضاها ولم يترتب على ذلك ضرر بالزوجة.


وأضاف في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء: أنه من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}. سورة النساء، 19.

واستشهد بقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} سورة البقرة، 228.

وتابع، ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ.