الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في تأخير المرأة الاغتسال من الجنابة

حكم الشرع في تأخير
حكم الشرع في تأخير المرأة الاغتسال من الجنابة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، موضحة أنه يستحب الوضوء، إذا أرادت معاودة الجماع أو الطعام أو النوم، أو الخروج لقضاء حوائجها والتصرف في بعض شؤونها، وأن يكون للجنب آثمًا، بتأخيره كتأخير الصلاة عن وقتها.

وأضافت "الإفتاء"، أنه لا يصح شرعا، انتشار التوعيد الذي يفيد بأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان.


قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، وعلى جميع الجسد في الحدث الأكبر وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء، فإذا منع حائل من وصول الماء إلى أعضاء الطهارة، لم تصح الطهارة.

وأوضحت "البحوث الإسلامية"، في إجابتها عن سؤال: "ميكانيكي وجسدي عليه زيوت وشحوم، فهل عند الغسل من الجنابة أقوم بإزالة الزيوت والشحوم بالصابون أولًا؟ أم أباشر الغسل مباشرة؟"، أن النووي رحمه الله قال: إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء أو أشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قلّ.

وتابعت: ولو بقى على اليد وغيرها أثر الحِناء ولونه دون عينه أو أثر دُهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، لكن لا يثبت صحت طهارته، مشيرة إلى أن المعتبر وصول الماء ونفوذه إلى البدن، فإن كانت هذه الزيوت لا تمنع وصول الماء إلى البدن فلا حرج في الوضوء والغسل مع وجودها، وإن منعت وصول الماء إلى أصل البشرة فينبغي إزالتها بالصابون أو غيره.

أولًا عند الغسل من الجنابة لابد من النيّة، وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث، ثانيًا التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم"، ثالثًا غسل الكفيّن ثلاث مرّات، والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء، رابعًا غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.

خامسًا: تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب، سادسًا الوضوء: سابعًا غسل القدمين، ثامنًا تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته، تاسعًا: إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر، عاشرًا إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

الغسل من الجنابة فرض، وكان مِن سُنَّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الجنابة
تتعدّد الأسباب التي توجب على المسلم الغسل حتّى يكون طاهرًا، ومن هذه الأسباب الجنابة، ويمكن تعريف الجنابة في اللّغة والاصطلاح فيما يأتي:

الجنابة في اللّغة: وهي تأتي عكس وضد مصطلح القرب، فالجنب يأتي من قبيل ما يتجنّبه الإنسان ويبتعد ويأنى عنه، فسمّي جنبًا لأنّ فيه نهيٌ عن اقتراب موضع الصّلاة في حالة عدم الطّهارة، أي تجنّبه ذلك، والجنب يشمل الذّكر والأنثى، يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع.

الجنابة في الاصطلاح: وهي تعني في الشّرع الإسلاميّ أنّها فعلٌ حاصلٌ في جسم الإنسان، وهذا الفعل مرتبطٌ بنزول المنيّ، أو المجامعة، فإذا حدث هذا الفعل صار واجبًا على الإنسان أن يمتنع عن المسجد وعن أداء الصّلاة وقراءة القرآن الكريم حتّى يطهر.

الغسل من الجنابة واجبٌ بإجماع العلماء، وله صفتان: الأولى الصفة الكاملة، والثّانية صفة الإجزاء، وفيما يأتي بيانٌ للصفتيّن: الغسل ذو الصّفة المجزئة: وهو أن يقوم المسلم بأداء الواجبات فقط في غسله، بحيث ينوي الغسل، ثمّ يقوم بتعميم الماء على بدنه كلّه، مع القيام بالمضمضة والاستنشاق، فإن قام بفعل ذلك فإنّ غسله صحيحٌ ولا بأس فيه.