الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوجة في الطلاق الرجعي الإقامة في بيت زوجها .. لجنة الفتوى تجيب

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

أرسل شخص سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية فهل يجوز إقامتها معنا وأولادى فى منزل الزوجية والخلوة بها أو خروجها معنا لشراء بعض المستلزمات المنزلية ؟


ردت لجنة الفتوى: الطلاق ليس علاجًا للمشكلات الواقعة بين الزوجين، وإنما الحل فى التفاهم والتشاور بحيث يقدم كل واحد للآخر ما يستطيعه من أقوال وأفعال تصل بالحياة للسكينة والسعادة وكذا يقدم من التضحيات التى يترك فيها ما يرغب كى تستمر الحياة بينهما لا سيما وجود الأولاد وما يحتاجونه من تربية وعناية لا يمكن قيامها مع رؤية الأولاد للمشكلات بينكما. وعلى كل منكما أن يتعبد لله بالإحسان للآخر والتقرب له،فمن زاد فى الإحسان إلى الآخر فقد زاد فى العبادة لله.


وللإجابة عن السؤال نقول: اختلف أهل العلم فى حدود التعامل مع المطلقة طلاقًا رجعيا ، و الراجح المفتى به من قول الحنفية والحنابلة أنها كالزوجة لا تخرج من المنزل إلا بإذنك أو لضرورة ويحل الاستمتاع والسفر بها، ويحل لها التزين لك، وكل ذلك حرصًا من الشرع لبقاء الحياة بين الزوجين وحمل الزوج على مراجعتها بما يرى منها من حسن صنيعها.


قال الزيلعي الحنفي: والمطلقة الرجعية تتزين، لأن النكاح بينهما قائم والتزين للأزواج مستحب، ولأنه حامل على الرجعة، وهي مستحبة أيضا.
قال المرداوى الحنبلي: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشرف له وتتزين وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال القاضي: هذا ظاهر المذهب.


وننوه إلى أن الرجعة تحصل عند الحنفية بالقبلة واللمس بشهوة ولو لم تنوى المراجعة وعند الحنابلة بالجماع. فمتى وقع ذلك فقد عادت الحياة الزوجية بينكما واحتسبت هذه الطلقة من الطلقات الثلاث التى يملكها الرجل على زوجته. أما إذا لم يحدث منه ما يفيد الرجعة قولًا أوفعلًا وانتهت عدتها فلا يحل الرجوع لها إلا بعقد ومهر جديدين ورضاها.