2- 5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.
3- 20 الف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.
4- من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لانشطة المهن والاعمال الحرة.
5- لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركاتوالمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت او انشطة.
6- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.