الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الإفراج عن سيارة ياسمين صبري.. تاريخ نشأة الضرائب وتحصيلها من عصور قبل الميلاد حتى اليوم

 تاريخ الضرائب
تاريخ الضرائب

باتت مصلحة الجمارك، وسيارة ياسمين صبري الجديدة حديث الساعة ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة ضوئية من الإفراج الجمركي لسيارة الفنانة الجديدة، والتي أصدرت المصلحة بيانا توضيحا بموقفها من تحصيل ضرائب عليها.


موقع "صدى البلد" يلقى الضوء على تاريخ الضرائب، وكيف نشأت وتطورت، من العصور القديمة وحتى اليوم، حسب الموقع الرسمي للمصلحة، والذي فند الأمر كما يلي:


- في العصور القديمة:

كانت الضرائب الجمركية تعرف بالعشور أو المكوس وتفرض على البضائع التي تمر بالبلاد وهي عشر قيمة البضائع الداخلة للبلاد وكانت الضريبة معروفة عند الفرس والروم واليونان، وعرفت الضريبة في اقدم الحضارات ببلاد الرافدين بالعراق، وتعد أول دولة عرفت قانون العقوبات المالي.


واهتمت شريعة أورنمو (وهي شريعة أصدرها الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أرو الثالثة 2111-2003 ق. م) بالمسائل الاقتصادية، كما وجدت نصوص في شريعة حمورابي تهتم بالمسائل الاقتصادية والتي تعتبر أقدم الشرائع القديمة.


- العصر الروماني:
تطورت القوانين وصدرت الألواح الاثنى عشر، حيث تضمن ذلك القانون في "عهد جوستنيان" الجرائم التي تضر بالمصالح الحكومية العامة، وعرف القانون الروماني الجرائم الجمركية وكان التهريب مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتجارة بين الدول كما تضمن عقوبات على الجرائم الاقتصادية كتخزين السلع بغية رفع أسعارها وعقوبتها المصادرة والنفي المؤبد ومن ذلك شريعة جوليا الصادرة عام 6 ق. م.


وكان يوليوس قيصر أول من جعل الضريبة الجمركية المسماة بالعشور شاملة جميع أنحاء الامبرطورية الرومانية حتى انهارت روما وتم تخفيض الضريبة الجمركية على البضائع بما لا يزيد على 5% من قيمة البضائع.


- العصور الوسطى:
أخذت الضريبة الجمركية طابعا موحدًا في إنجلترا وهي نسبة محددة من قيمة البضاعة التي يدفعها التاجر ويحق له الدخول إلى البلاد والخروج منها، وكان حكام المقاطعات في فرنسا يفرضون الإتاوات على البضائع الداخلة إلى مقاطعاتهم علاوة على الضرائب الجمركية التي يتم تحصيلها على البضائع الداخلة أو الخارجة من الأراضى الفرنسية.

- العصر الإسلامي:
لم تكن الضريبة الجمركية معروفة في النظام الإسلامي حتى عهد أبو بكر الصديق وبعد وفاته سنة 13 هـ وكانت الموارد المالية للبلاد مقتصرة على الزكاة والغنائم والخراج والجزية، وكان أبو بكر الصديق يحارب المرتدين الذين منعوا دفع الزكاة وصمم على قتالهم.


وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين عرفت الدولة نظام العشور أي الضريبة الجمركية وسبب ظهورها هو رسالة والي الكوفة (أبو موسى الأشعري) التي أرسلها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستفسر فيها ماذا يفعل مع تجار دار الحرب الداخلين دار الإسلام (أي بلاد المسلمين) متاجرين، في حين أن المسلمين تؤخذ منهم جزية على ما يحملونه من بضائع إذا دخلو دار الحرب متاجرين (أي البلاد التي بينها وبين المسلمين حرب)، فأمره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ العشور من تجار دار الحرب أسوة بما يفعلونه مع المسلمين وأخذ نصف العشر من الذميين عندما يدخلون ببضائعهم إلى الدولة الإسلامية وربع العشر من المسلمين كضريبة جمركية عند دخول البضائع إلى الديار الإسلامية.


ولما اتسعت الدولة الإسلامية، وضع الخليفة عمر بن الخطاب نظامًا للضرائب خارج الجزيرة العربية وكانت تفرض ثلاثة أنواع من الضرائب:
ضريبة الخراج وتفرض على الأراضي، وضريبة الجزية وتفرض على أهل الذمة، وضريبة العشور وهي الضريبة الجمركية كما سبق الإشارة إليها، وكانت هناك بعض الإعفاءات من ضريبة العشور وهي البضائع المخصصة للهدايا والبضائع الواردة للاستخدام الشخصي (الأمتعة الشخصية بلغة العصر).


- العصر الأموي:
ظلت العشور أى الضرائب الجمركية قائمة وبنفس النسب التي كانت في عهد عمر بن الخطاب، وكان الأفرنج يسمون الضريبة الجمركية باسم تعريب حسب لغتهم ومن هنا ظهر لفظ تعريفة المستعمل حاليا في اللغة العربية في حين أن مصدره أفرنجي.


واستمر نظام العشور في عهد العباسيين وفي عهد الدولة الطولونية والإخشيدية والفاطمية والأيوبية وعهد المماليك إلى أن جاءت الدولة العثمانية وظهرت الامتيازات الأجنبية وحق الأجانب في التجارة داخل الامبراطورية العثمانية، وكانت الامتيازات منحة من السلطان مجحفة بالأتراك والمصريين إلى أن تم عقد المعاهدة الفرنسية العثمانية عام 1740.


وتضمنت تحصيل رسوم الواردات بواقع 3% ورسوم الصادرات بواقع 12%، وأدى ارتفاع تلك النسبة عند التصدير إلى وضع قيود اعاقت التقدم التجاري فى تركيا، وبالتالى فى مصر باعتبارها تابعة لها سياسيًا إلى أن تم عقد معاهدة تركية فرنسية عام 1761 بتخفيض رسوم الصادرات بواقع 1% وزيادة رسوم الواردات 8%، إلى أن تولى محمد علي باشا حكم مصر عام 1805 حتى عام 1849 وأعاد النظر في الضرائب المفروضة من قبل وفرض ضرائب جديدة على المماليك وألغى نظام الامتياز في جباية الضرائب.


وكان محمد علي في فرض الضرائب مقيدًا بالاتفاقيات التي عقدها الباب العالي مع الدول الأوروبية عام 1838 تحت ضغط بريطانيا لضمان حرية التجارة، وفتحت هذه المعاهدة أسواق مصر أمام التجارة الأوروبية، وكانت ضريبة الوارد 5% فقط، مما أدى إلى انهيار الصناعة المصرية أمام الصناعة الأوروبية، وحاول محمد على تطبيق الاتفاقية إلا أنه لم يستطع، حيث ضربت القوات الأوروبية قواته العسكرية والبحرية إلى أن زادت رسوم الوارد عام 1862 على البضائع المستوردة من 5% إلى 8%.


- العصر الحديث:
يبدأ هذا العصر منذ صدور قانون العقوبات في مصر عام 1883 وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك تشريع جمركي مستقل في مصر أو أحكام تتضمن مكافحة التهريب الجمركي.


وكان يتم جباية الضرائب الجمركية بمعرفة الشخص الذي يرسو عليه مزاد تحصيل الضرائب الجمركية ويسمى الملتزم وكان حكام المماليك يقسمون الضرائب الجمركية مع الملتزمين، مما أدى إلى تفشى الرشوة بين عمال الجمارك وازداد التهرب من الضريبة الجمركية، وأصدرت تركيا لائحة الجمارك العثمانية في 1863/4/7 وأبلغت الدول الأجنبية بها.


وعقدت الحكومة المصرية معاهدات أخرى بينها وبين الدول الأجنبية، وكانت أولى تلك المعاهدات المعاهدة التي تم إبرامها بين الحكومة المصرية واليونان في مارس 1884 واحتفظت مصر فيها بحريتها في رفع رسوم الواردات الى 16%، وفي 2-4-1884 أصدر الخديوي توفيق باشا أمرًا عاليا باللائحة الجمركية المصرية.


جاء بعد ذلك قانون العقوبات عام 1904 وتضمن صورا للتهريب الجمركي والتهريب غير الضريبي، وصدر بعد ذلك القانون رقم 9 لسنة 1905 بشأن منع التهريب وأصبغ صفة الضبطية القضائية على موظفي وعمال الجمارك.


وصدر قانون العقوبات رقم 1937/58 بعد الغاء الامتيازات الأجنبية، حيث فرضت الحماية البريطانية على مصر ثم أعلن الاستقلال وصدر دستور 1923 وتعددت الأحزاب السياسية ودخلت البلاد حالة من التنافس الحزبي وتم بذل العديد من الجهود لإلغاء الامتيازات الأجنبية أسفرت عن اتفاقية منترو في 1937/5/8 التي قررت إلغاء الامتيازات الاجنبية اعتبارًا من 1937/10/15 واستردت مصر سلطتها التشريعية الكاملة، حيث تم تطبيق القانون رقم 1937/58 على المواطنين والأجانب على السواء بدلًا من قانون العقوبات الصادر عام 1904 وتضمن ذلك القانون جرائم التهريب الجمركي وظل الاختصاص معقود للائحة الجمركية بشأن دعاوى التهريب الجمركي.


وصدرت بعد ذلك عدة قوانين تعالج أحكام التهريب الجمركي من أهمها القانون 1944/42 بشأن مكافحة المواد المخدرة، القانون رقم 1947/80 بشأن مكافحة النقد والأمر العسكري رقم 1948/24 بشأن جرائم تهريب الذهب، كما صدرت عدة قوانين متفرقة تعالج ما ظهر من قصور في القوانين المشار إليها وما ظهر من نقص في اللائحة الجمركية حتى صدر القانون الجمركي رقم 63/66 وتعديلاته والمعمول به حتى الآن.