الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الاستنجاء للرجل والمرأة شرط عند كل صلاة؟ الإفتاء تجيب

الاستنجاء
الاستنجاء

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الاستنجاء  ليس شرطًا أن يكون قبل كل صلاة، موضحًا أنه لا يجب على الرجل أن يقوم بـ الاستنجاء قبل كل وضوء إن لم يكن به عذر كسلس بول أو غيره، وإنما المطلوب إزالة النجاسة إن كانت موجودة، والوضوء لصحة الصلاة، فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته، ثم بعد مضي مدة أراد الصلاة فيكفيه الوضوء.

وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «هل الاستنجاء شرط عند كل صلاة؟»، أنه ليس من شرط صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء مباشرةً، فإن الاستنجاء إنما يكون بعد قضاء الحاجة لتنقية المحل من الخارج النجس، فإذا استنجى المُكلف وطهر المحل ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك فلا يلزمه أن يستنجي مرة أخرى، بل ولا يشرع له ذلك مهما طالت المدة بين الاستنجاء والوضوء.

هل يجب الاستنجاءعند كل وضوء؟
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولًا أو غائطًا أو مذيًا، مشيرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: «يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» رواه البخاري ومسلم.

وأوضح «شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: «هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟» أن الماء وحده أو الحجر وحده يجزئان في الاستنجاء، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والقماش وما في معناهما، مستدلًا بحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» رواه البخاري ومسلم.

ولفت إلى أن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، لافتًا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا» [التوبة 107]، قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ) رواه أبوداود بسند صحيح، لافتًا إلى أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيمًا لها.

وتابع أمين لجنة الفتوى أنه لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: «نَهَانَا -النبي صلى الله عليه وسلم- ... أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ» [رواه مسلم]، مضيفًا: «يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: «نهانا - النبي صلى الله عليه وسلم - ... أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ ...».

نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).
غسل الكف 3 مرات في الوضوء.
الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.
غسل الوجه 3 مرات الوضوء «أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى»
غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.
مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».
مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).
غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».
نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين).

فرائض الوضوء يجب أن نفعلها بشكل أساسي ومن دونها يكون الوضوء باطلًا وهي:
النية محلها «في القلب».
غسل الوجه.
غسل اليدين للمرفقين.
غسل القدمين للكعبين.
ترتيب أركان الوضوء.
تعاقب أركان الوضوء «أي نقوم بغسل كل جزء يلو الآخر ولا ننتظر حتى يجف ما قبله»


وهذه هي السنن التي اختلف عليها الفقهاء، ومن دونها يكون الوضوء صحيحًا:
قول بسم الله في بداية الوضوء.
غسل اليدين للرسغين.
المضمضة «فيما عدا المذهب الحنبلي قال إنها واجبة».
الاستنشاق «فيما عدا المذهب الحنبلي قال إنها واجب».

الاستنثار «وهو إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله».
مسح الرأس كله «سُنة لدى الشافعية والحنفية، وفرض لدى الحنابلة والمالكية».
مسح الأذنين.
تخليل الماء في شعر اللحية.
تخليل الماء بين أصابع القدمين.
عمل كل خطوة 3 مرّات.
استخدام السواك.
عدم استخدام الماء بإسراف.
البدء بالعضو الأيمن في كل خطوة.

اقرأ أيضًا

ينقسم حكم الوضوء إلى واجب ومستحب من حيث وجوب العبادة أو استحبابها، فهناك عبادات واجبة تجب لها الطهارة، وأخرى مستحبّة فيُستحب لها الطهارة كذلك، فيكون الوضوء واجبًا عند أداء الواجبات والفرائض كصلاة الفرض، والطواف.

الوضوء المستحبّ يكون لأداء عبادة مستحبة عند الذكر، وقراءة القرآن الكريم، وإذا توضأ المسلم وضوءًا شرعيًا كاملًا طهُر من الحدث وأُبيحت له جميع العبادات.

6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.


الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

واختلف العلماء في هل النوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال، القول الأول: أن النَّوم ناقضٌ مطلقًا يسيرُه وكثيره، وعلى أيِّ صفة كان، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر، لحديث صفوان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه المتقدم، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء، ولم يقيده بحال معينة.

القول الثَّاني: أنَّ النَّوم ليس بناقضٍ مطلقًا لحديث أنس بن مالك: أن الصَّحابة رضي الله عنهم «كانوا ينتظرون العِشاء على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حتى تخفِقَ رؤوسهم ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون» رواه مسلم (376) وفي رواية البزَّار: «يضعون جنوبهم». وهو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب.


القول الثالث: إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية.

القول الرابع: أن النَّوم ناقضٌ للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم أن مخرج الحدث يكون مضمومًا في هذه الحال فيغلب على الظن أنه لم يحدث، القول الخامس: ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، والفرق بين النوم الكثير والقليل: أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، كخروج الريح، ويؤيِّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «العين وِكَاء السَّهِ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد (4/97)، ومعنى «الوِكَاء» هو الخيط الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة، «السَّهِ» أي: الدُّبُر، وَالْمَعْنَى: الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج، لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ الوكاء.

اقرأ أيضًا: