الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء ؟ البحوث الإسلامية يوضح

هل يجب الاستنجاء
هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء ؟ البحوث الإسلامية يوضح

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد اليها وذلك خلال صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء أم يكفى الاستنجاء بعد قضاء الحاجة فقط والوضوء مباشرة دون استنجاء؟ ).

وأوضح مجمع البحوث قائلًا: أنه لا يجب على الرجل أن يقوم بالاستنجاء قبل كل وضوء إن لم يكن به عذر كسلس بول أو غيره, وإنما المطلوب إزالة النجاسة إن كانت موجودة, والوضوء لصحة الصلاة, فإذا استنجى الرجل بعد قضاء حاجته, ثم بعد مضي مدة أراد الصلاة فيكفيه الوضوء.

هل يجب الاستنجاءعند كل وضوء؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولًا أو غائطًا أو مذيًا، مشيرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ, فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: «يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» رواه البخاري ومسلم.

وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟ أن الماء وحده أو الحجر وحده يجزئان في الاستنجاء، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والقماش وما في معناهما، مستدلًا بحديث أنس رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» رواه البخاري ومسلم.

وأضاف أن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، لافتًا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ «فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا» [التوبة 107]، قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ) رواه أبوداود بسند صحيح، لافتًا إلى أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيمًا لها.

وتابع أمين لجنة الفتوى أنه لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: (نَهَانَا -النبي صلى الله عليه وسلم- ... أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ) [رواه مسلم]، مضيفًا: «يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: (نهانا - النبي صلى الله عليه وسلم - ... أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ ...».