الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل يجزىء مسح بعض
هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء

هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء.. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواءًا من المقدمة أو المؤخرة أو يمينًا أو يسارًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي.

وأوضح«شلبي»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء؟ أن من الفقهاء من حدد الجزء المأمور بمسحه في الوضوء كما ورد في قوله تعالى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(7)»المائدة، بأنه الرأس كاملة وبعضهم قال ربع الرأس، لافتًا إلى أن السنة مسح الرأس كاملة بتمرير اليدين المبلولة من مقدمة الشعر إلى نهاية الفروة قم العودة إلى المقدمة مرة أخرى.

مؤكدًا أن الذي لا يصح وضوءه إلا به؛ هو مسح بعض بعض الرأس وليس الرأس كاملاً.

هل التسمية شرط لصحة الوضوء؟
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.

واستشهدت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال « ما حكم التسمية عند الوضوء وفضلها؟»، بما روى عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-:«مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوء»، أخرجه الدارقطني في "سننه".

وأشارت إلى أن من نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى، كما أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها.

واختتمت فتواها بما قاله الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب": [وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَانَ طهُورًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ»، فَإِنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهَا وَذَكَرَهَا فِي أَثْنَائِهَا أَتَى بِهَا حَتَّى لا يَخْلُوَ الْوُضُوءُ مِنْ اسْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَجْزَأَهُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ طهُورًا لِمَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ».

هل يجوز التيمم بدلًا من الوضوء؟
قال الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( يصعب علي الوضوء فهل يجوز التيمم؟)، أنه إذا كان يصعب الوضوء ولا نستطيع إستعمال الماء لأمر طبي وأصبح من الصعب استعمال الماء أو نهانا الطبيب عن إستخدام الماء أو فقدنا الماء ففى كل هذه الحالات لا مانع من التيمم.


هل النوم ناقض للوضوء؟
سؤال حائر بين الناس ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح، الثاني: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافًا للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض.

وتابع الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.

جدير بالذكر اختلف العلماء في هل النوم ناقض للوضوء أم لا على أقوال، القول الأول: أن النَّوم ناقضٌ مطلقًا يسيرُه وكثيره، وعلى أيِّ صفة كان، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر، لحديث صفوان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه المتقدم، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء، ولم يقيده بحال معينة.

القول الثَّاني: أنَّ النَّوم ليس بناقضٍ مطلقًا لحديث أنس بن مالك: أن الصَّحابة رضي الله عنهم «كانوا ينتظرون العِشاء على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حتى تخفِقَ رؤوسهم ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون» رواه مسلم (376) وفي رواية البزَّار: «يضعون جنوبهم». وهو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب.

القول الثالث: إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية.

القول الرابع: أن النَّوم ناقضٌ للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم أن مخرج الحدث يكون مضمومًا في هذه الحال فيغلب على الظن أنه لم يحدث، القول الخامس: ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، والفرق بين النوم الكثير والقليل: أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، كخروج الريح، ويؤيِّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «العين وِكَاء السَّهِ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد (4/97)، ومعنى «الوِكَاء» هو الخيط الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة، «السَّهِ» أي: الدُّبُر، وَالْمَعْنَى: الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج، لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ الوكاء.