الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستشار المفتي: مس العورة المغلظة لا تنقض الوضوء إلا بشهوة.. فيديو

الوضوء
الوضوء

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشافعية قالوا إن مس العورة المغلظة لا تنقض الوضوء إلا إذا كان المس بباطن اليد.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن مس العورة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، أما إذا مس العورة بشهوة ينقض الوضوء وهنا تعرف الشهوة بحدوث اللذة أو نزول المذي من الفرج.

6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء، والأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.


الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

واختلف العلماء في هل النوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال، القول الأول: أن النَّوم ناقضٌ مطلقًا يسيرُه وكثيره، وعلى أيِّ صفة كان، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر، لحديث صفوان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه المتقدم، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء، ولم يقيده بحال معينة.

القول الثَّاني: أنَّ النَّوم ليس بناقضٍ مطلقًا لحديث أنس بن مالك: أن الصَّحابة رضي الله عنهم «كانوا ينتظرون العِشاء على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حتى تخفِقَ رؤوسهم ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون» رواه مسلم (376) وفي رواية البزَّار: «يضعون جنوبهم». وهو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب.


القول الثالث: إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية.

القول الرابع: أن النَّوم ناقضٌ للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم أن مخرج الحدث يكون مضمومًا في هذه الحال فيغلب على الظن أنه لم يحدث، القول الخامس: ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، والفرق بين النوم الكثير والقليل: أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، كخروج الريح، ويؤيِّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «العين وِكَاء السَّهِ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد (4/97)، ومعنى «الوِكَاء» هو الخيط الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة، «السَّهِ» أي: الدُّبُر، وَالْمَعْنَى: الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر، أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج، لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ، فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ الوكاء.